المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / الأعلمية وأثرها في التقليد

18

الفرض الثاني: أن تكون فتوى الميت بجواز البقاء أوسع دائرة من فتوى الحيّ بجواز البقاء.

وهنا تتضح الثمرة العملية لحجية فتوى الميت بالبقاء؛ لأنّ المقلِّد لو اقتصر في البقاء على الاعتماد على فتوى الحيّ فتلك لا تصحّح له مباشرة البقاء إلا في دائرة ضيّقة، في حين أنّ فتوى الميت بالبقاء بعد أن اُضفيت عليها الحجية ببركة فتوى الحيّ توسّع له دائرة جواز البقاء.

والإشكال الذي مضى عن السيد الخوئي رحمه الله في الفرض الأول لو تم هناك لا مورد له هنا؛ لأنّ ما زاد على دائرة تجويز الحيّ لم يكن حجة ببركة فتوى الحيّ مباشرة كي يلزم من حجيتها بسبب فتوى الميت تحصيل الحاصل أو وجود الحجية في مرتبتين وعدم الاندكاك.

والنتيجة التي يجب أن تسجّل هنا هي أنّ للمقلِّد البقاء في الدائرة الأوسع ولو كان الحيّ مانعاً عن البقاء في المساحة الزائدة؛ وذلك لأنّ المفروض أنّ الحيّ أفتى بأنّ الميت يكون في مسألة البقاء بمنزلة الحيّ، وعندئذٍ فالمفروض تقدّم رأي الميت في البقاء على رأي الحيّ؛ لكونه أعلم منه مثلاً.

الفرض الثالث: أن يكون الميت مفتياً بحرمة البقاء أو مفتياً بالجواز في دائرة أضيق من دائرة إفتاء الحيّ بالجواز.

فلو فرضنا كون الميت مفتياً بالجواز في دائرة أضيق وكان الميت في الفاصل بين الدائرتين فاقداً للفتوى بالجواز أو التحريم فلا مشكلة في المقام؛ فإنّ هذا الفاصل بين الدائرتين يمكن إثبات جواز البقاء فيه بفتوى الحيّ بلا محذور.