المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / الأعلمية وأثرها في التقليد

17

إذن، فلا محذور في اندكاك حجية باقي فتاواه التي هي في طول حجية فتواه في البقاء في حجية باقي فتاواه التي هي في عرض حجية فتواه في البقاء؛ لأنّ العرضية لا تعني إلا عدم نكتة الطولية، وعدم ثبوت نكتة الطولية في جهة لا يمنع عن ثبوتها من جهة اُخرى.

والواقع إنّ كلا التقريبين اللذين ذكرناهما للإشكال متلازمان، والجوابان راجعان إلى روح واحدة؛ وذلك لأننا لو فرضنا أنّ العرضية ظرف رتبي إيجابي وحدّ حقيقي، فكما يتمّ الإشكال الثاني كذلك يتم الإشكال الأول؛ لأنّه مع إيجابية الظرفين يكون ما مع المتقدّم متقدّماً لا محالة، لأنّ ظرف الأب شكّل ظرفاً حقيقياً في عالم الرتب للعم، فكيف يكون ابن الأخ المتأخّر في الظرف في رتبة عمه؟ !

ولو فرضنا أنّ ما مع المتقدّم ليس متقدّماً فارتفع الإشكال الأول فقد ارتفع كذلك إشكال عدم إمكان الاندكاك؛ لأنّ حجية باقي الفتاوى المتولّدة من حجية فتوى الحيّ بعد أن لم تكن متقدّمة رتبة على حجيتها المتولّدة من فتوى الميت بالبقاء، فهما عرضيتان، وإذا كانتا عرضيتين فلا مانع من اندكاك إحداهما في الاُخرى.

ولعلّه يمكن أن يقرّب الأمر إلى الذهن عرفياً بمثال، وإن كان هذا المثال ليس شاهداً لنا بالدقة العقلية؛ لأنّ الإشكال لو تم في المقام يسري إلى هذا المثال أيضاً.

وهذا المثال هو أن يفترض أنّ بيّنة ثابتة العدالة شهدت بالهلال وشهدت أيضاً بعدالة بيّنة اُخرى شاهدة بالهلال، فحكم الهلال يثبت ببينتين وإن كانت حجية البينة الثانية ثبتت بشهادة البينة الاُولى بعدالتها.

وعلى أيّة حال فالبحث هنا لا ثمرة عملية له.