المولفات

المؤلفات > البيع

90

فهل الإضرار يوجّه إلى خصوص القابل لدى الابتعاد عن مكان المعاملة كي يضمّن؟! هذا أيضاً لا أظنّه مفهوماً عرفاً.

3_ لو كان البائع هو الغافل والقابض هو الملتفت إلى بطلان المعاملة ومع ذلك قبض المال ثم ابتعد عن المكان ممّا اضطرّ البائع في تحصيل ملكه إلى صرف بعض المصارف المالية فهنا يبدو إنّ الإضرار بالمالك ينسب عرفاً إلى القابض فيضمن.

الحكم الثالث: ضمان المنافع المستوفاة للمبيع

وهذا ممّا رتّبه الشيخ(رحمه الله) علی القبض بالبيع الفاسد، وقد استدلّ على ذلك بحديث: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفس منه»(1).

وممّا يلفت النظر أنّ الشيخ ترك هنا الاستدلال بالرواية الأُخرى وهي رواية: «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»(2).

وكأنّ السبب في ذلك: أنّه يرى أنّ «لا يحلّ التصرّف» لا يدلّ على أكثر من حرمة التصرّف، أمّا الضمان فلا يفهم منه، فهذا الحديث كان نافعاً في إثبات وجوب ردّ المبيع مثلاً، لكنّه لا ينفع في إثبات ضمان المنافع المستوفاة. أمّا حينما ينسب نفي الحل إلى ذات المال لا إلى التصرّف فيه كما هو الحال في حديث «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفس منه» فتصبح الدلالة أوسع من مجرّد الحرمة التكليفية، أي تشمل الحرمة والضمان.

ولكن الصحيح ما أفاده السيّد الخوئي(رحمه الله) من أنّ نفي الحلّ عن المال أيضاً يعني نفي حلّ التصرّف فيه، وليس الضمان(3).


(1) عوالي اللئالي، ج3، ص473، باب الغصب، ح3.

(2) وسائل الشيعة، ج9، ص540، الباب3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، ح7.

(3) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص256.