المولفات

المؤلفات > البيع

85

التلف حتّى لو كان المستأمن _ عنده صبيّاً _ فعن هذا الطريق نصل إلى نتيجة عدم الضمان في خصوص فرض التلف دون الإتلاف.

الحكم الثاني: وجوب ردّ ما قبضه بالبيع الفاسد إلى المالك فوراً

أفاد الشيخ الأنصاري رحمه الله: «إنّ من الأُمور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب ردّه فوراً إلى المالك»(1).

فهل هذا حكم مستأنف ولغو لا ينبغي بحثه؛ لأنّه لو وجب دفع العوض إلى البائع لدى تلف المبيع فكيف لا يجب دفع نفس المبيع إليه مع وجوده؟!

وبكلمة أُخرى: إنّ المشتري كان ضامناً لمثل المبيع أو قيمته للبائع سواء قرّرنا ذلك بلغة أنّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أو قرّرناه باللغة البسيطة التي تقول: إنّ البائع لم يهدر احترام مال نفسه فماله محترم، وأيضاً سواء تلف المبيع أو أتلفه المشتري، وإذا كان لدى التلف ضامناً له فكيف لا يضمنه لدى الإتلاف؟! فلو صحّ كلّ هذا فكيف يحتمل عدم وجوب ردّ نفس المبيع إلى البائع مع وجوده؟!

إلّا أنّه بالإمكان الجواب على ذلك بأنّه لدى تلف المبيع أو إتلافه لا يتعيّن ملك البائع إلّا بتطبيق المثل أو القيمة على عين خارجية، وهذا التطبيق لا يتحقّق بمجرّد فرض التطبيق واعتباره على عين خارجية من قِبل المشتري فيما بينه وبين نفسه، وإنّما يتحقّق بالارتكاز العقلائي بتسليم تلك العين مثلاً أو قيمتها إلى البائع. أمّا مع وجود المبيع فملك البائع مشخّص خارجاً، والمقدار المسلّم وجوبه هو التخلية بينه وبين مالكه وهو البائع، أمّا وجوب الردّ فبحاجة إلى استئناف بحث جديد.

وهناك أثر آخر لهذا البحث يخرجه أيضاً عن اللغوية، وهو أنّنا لو اقتصرنا على البحث السابق من وجوب ردّ المثل أو القيمة لدى التلف أو الإتلاف إلى البائع وقلنا:


(1) کتاب المكاسب، ج3، ص199.