المولفات

المؤلفات > البيع

77

والأمر الثاني: أن نفترض الكلام في خصوص ما إذا كان الضرر مستنداً إلى القابض كما في مورد الإتلاف مثلاً ولم يكن مستنداً إلى البائع أو إلى كليهما، ونفترض أن «لا ضرر» يعني لزوم التدارك من قِبل من أوجد الضرر.

والوجه الأوّل أشمل من الوجه الثاني؛ لأنّه لا يختصّ بخصوص ما إذا كان الضرر مستنداً إلى القابض، فالوجه الأوّل هو المهمّ في المقام.

والكلام بقدر ما يرجع إلى تفسير قاعدة لا ضرر موكول إلى بحث الأُصول أو بحث القواعد الفقهية.

والارتكاز العقلائي مسلّم في المقام، وهو في الحقيقة ارتكاز لقاعدة اليد، وذلك يغنينا عن الحاجة إلى قاعدة لا ضرر، فلا يهمّنا كثيراً تماميّتها وعدم تماميّتها في المقام.

وقد اتّضح بکلّ ما ذكرناه أنّ تمام الروايات التي سردناها ليست بوحدها دليلاً على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وإنّما هناك نقطة مركزية وقاسم مشترك بين كلّ أدلّة القاعدة، وهي أنّ المالك لم يهدر احترام مال نفسه.

وتبيّن أيضاً أنّ عكس القاعدة لو تمّ فإنّما يتمّ في حدود صدق إهدار المالك احترام مال نفسه بإقدامه على إقباض المال مجّاناً ومن غير عوض، وذلك كما في الهبة المجّانية لو كانت باطلة، كالهبة _ إذا كانت بمعنى عقد التمليك المجّاني _ باللغة الفارسية مع فرض شرط العربية، أو التمليك المجّاني للصبيّ مع فرض شرط بلوغ القابل، أو العارية غير المضمونة في صحيحها كما في عارية غير الذهب والفضّة أو غير مشروطة الضمان، فلو بطلت عاريته لعدم بلوغ المستعير مثلاً فقد يقال بتمامية قاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»، ولو صحّ هذا الكلام فلابدّ أن يشترط فيه علم المُعير بكون العارية غير مضمونة أو _ على الأقل _ قصده لعدم الضمان، وإلّا لم يصدر منه إهدارٌ لاحترام ماله. وكذا الحال في عقد الرهن والمضاربة والوكالة ونحو ذلك.