المولفات

المؤلفات > البيع

76

دون وجه الحِلّ فهو لا يدلّ إلّا على الحرمة التكليفية دون الضمان.

ومنها: ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عبدالله بن بكير عن أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام): «قال: قال رسول الله(صل الله عليه وآله): سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه»(1). هذا فيما إذا فسّرنا الحرمة بالاحترام بمعنى يشمل الضمان، لا بمعنى الحرمة التكليفية، وإلّا لم تزد هذه الرواية على الرواية السابقة.

ومنها: ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سألته هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم؟ قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»(2).

وواضح أنّ التمسّك بـ «لا يصلح ذهاب حقّ أحد» لإثبات الحقّ تمسّكٌ بالكبرى لإثبات الصغرى، ولو أنّنا فرضنا العلم بالصغرى وهو حقّ الضمان في المقام فلا معنى للتمسّك بهذه الرواية.

ومنها: قاعدة نفي الضرر. والاستدلال بها في المقام للضمان يتوقّف على أحد أمرين:

الأمر الأوّل: أن نفترض أوّلاً أنّ الارتكاز العقلائي يقتضي الضمان، ثم نقول عندئذٍ: إنّ عدم إمضاء هذا الارتكاز العقلائي من قِبل الشريعة يعتبر ضرراً على المالك، ونفترض أيضاً أنّ نفي الضرر يشمل إثبات الحكم لدى كون نفيه ضرراً.


(1) الکافي،ج2، ص359، باب السباب من کتاب الإيمان والکفر، ح2؛ وسائل الشيعة، ج12، ص297، الباب 158 من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر، ح3. وهذا تامّ سنداً وورد نظيره بسند غير تامّ في وصيّة رسول الله(صل الله عليه وآله) لأبي ذر في وسائل الشيعة، ج12، ص281، الباب152 من أبواب أحکام العشرة في السفر والحضر، ح9.

(2) الکافي،ج7، ص4، باب الإشهاد علی الوصيّة من کتاب الوصايا، ح2.