المولفات

المؤلفات > البيع

73

والثانية: رواية أُخرى تامّة السند، وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن أبي عبدالله الفرّاء عن حريز عن زرارة قال: «قلت لأبي جعفر(عليه السلام): الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء الرجل فيقيم البيّنة على أنّها جاريته لم تبع ولم توهب، فقال: يردّ إليه جاريته ويعوّضه بما انتفع. قال: كأنّ معناه قيمة الولد»(1)، وأبو عبدالله الفرّاء وإن كان لم يرد بشأنه توثيق لكنّه ممّن روى عنه ابن أبي عمير فيحكم بوثاقته.

وأمّا تفسير جملة: «ويعوّضه بما انتفع» بمعنى دفع قيمة الولد فهذا من قِبل أحد الرواة الواقعين في سلسلة سند الحديث ولا حجّية له، وتفسيرها بمعنى الانتفاع باللبن أو الخدمة أولى أو يحتمل ذلك على أقلّ تقدير.

وأمّا من ناحية الدلالة فأساساً استشهاد الشيخ رحمه الله بروايات الجارية المسروقة من الغرائب؛ فإنّ نكتة تخيّل عدم ضمان المقبوض بالعقد الفاسد هي تخيّل أنّ المالك هو الذي أهدر حرمة مال نفسه، فجعل روايات الضمان في الأمة المسروقة ردّاً على نفي ضمان المقبوض بالعقد الفاسد غريب؛ لأنّ الضمان في باب الجارية المسروقة لا يكون ردّاً على ذلك؛ لوضوح أنّه لا هدر لحرمة المال من قِبل المالك في باب السرقة، فما معنى التعدّي من مورد تلك الروايات إلى المقام؟! وهذه نكتة واردة في كلمات السيّد الخوئي رحمه الله(2).

نعم، الصحيح أنّ ضمان المقبوض بالعقد الفاسد لا يحتاج إلى نصّ؛ لأنّ الصحيح أنّ المالك لم يهدر في إقباضه بالعقد الفاسد حرمة مال نفسه؛ لأنّه قد أقبضه مبنيّاً على المعاوضة بالمسمّى(3)، وحتّى لو فرضنا علم المالك بفساد العقد قلنا رغم


(1) وسائل الشيعة، ج21، ص204، الباب88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح2.

(2) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله) ، ج66، ص233.

(3) راجع المصدر السابق.