المولفات

المؤلفات > البيع

72

قيمة الولد ليس للإتلاف؛ لأنّه وُلِد تالفاً باعتبار حرّيّته، أمّا ضمان اللبن أو الخدمة فقد يكون للإتلاف.

ويرد عليه: أنّ السبب في تخيّل عدم الضمان إنّما هو تخيّل أنّ من أقبض ماله بعقد فاسد فقد أهدر كرامة ماله فلا يضمنه القابض، وأنت ترى أنّه لو كان المالك هو الذي أهدر كرامة ماله فالضمان ينتفي حتّى بلحاظ الاتلاف، وعليه فلو صار القرار على الاستشهاد للضمان بروايات ضمان قيمة الولد أمكن الاستشهاد أيضاً بروايات ضمان ما أتلفه من لبنها أو خدمتها فتتّسع روايات الجارية التي يمكن الاستشهاد بها لضمان المقبوض بالعقد الفاسد إلى روايتين أُخريين:

الأُولى: رواية زرارة: قال: «قلت لأبي عبدالله عليه السلام رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً ثم إنّ أباها يزعم أنّها له. وأقام علی ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوّضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها»(1).

قوله: «ثم إنّ أباها يزعم أنّها له» هكذا ورد في الوسائل والتهذيب(2)، وأظنّ أنّ الأصحّ ما ورد في الاستبصار: «ثم أتاها من يزعم أنّها له»(3)، وقد أوّل الشيخ الطوسي في الاستبصار عبارة: «يقبض ولده» بمعنى: يقبضه بالقيمة.

وعلى كلّ حال فهذه الرواية لا يخلو سندها من ضعف، فإنّ سندها ما يلي: «الشيخ بإسناده عن الصفّار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمّن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة» وسليم الطربال لم تثبت وثاقته إلّا على تقدير اتّحاده مع سليم الفرّاء الذي شهد النجاشي بتوثيقه، ولا أرى دليلاً على هذا الاتّحاد.


(1) وسائل الشيعة، ج21، ص204، الباب88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح4.

(2) تهذيب الأحکام، ج7، ص83، الباب6 من کتاب التجارات، ح71.

(3) الاستبصار، ج3، ص85، الباب57 من کتاب البيوع، ح5.