المولفات

المؤلفات > البيع

70

أحكام المقبوض بالبيع الفاسد

الحكم الأوّل: من قبض ما اشتراه بالعقد الفاسد كان ضامناً

قال الشيخ الأعظم رحمه الله: «لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضموناً عليه:

أمّا عدم الملك؛ فلأنݧّه مقتضى فرض الفساد.

وأمّا الضمان بمعنى كون تلفه عليه... فهو المعروف، وادّعى الشيخ في باب الرهن وفي موضع من البيع الإجماع عليه صريحاً، وتبعه في ذلك فقيه عصره في شرح القواعد.

وفي السرائر: أنّ البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجری الغصب في الضمان، وفي موضع آخر نسبه إلى أصحابنا...»(1).

ثم استدلّ الشيخ رحمه الله على الضمان بالنبويّ المشهور(2): «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه»(3). وبما ورد في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري من أنّه: «يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بالقيمة»(4) قال الشيخ رحمه الله ما معناه: إنّ ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماءً لم يستوفه المشتري لا بعقد فاسد ولا بغيره لأنّه ولد حرّاً يستلزم ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بطريق أولى(5).

أقول: أمّا النبوي فلا إشكال في سقوطه سنداً، وأمّا ما ورد في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري من أنّه يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل


(1) کتاب المکاسب، ص180.

(2) المصدر السابق، ص181.

(3) مستدرك الوسائل، ج17، ص88، الباب الأول من أبواب كتاب الغصب، ح4.

(4) وسائل الشيعة، ج21، ص88، الباب88 من أبواب نکاح العبيد والإماء، ح3.

(5) كتاب المكاسب، ج3، ص181