المولفات

المؤلفات > البيع

69

إجازة المالك به في وقت متأخّر.

وثالثاً: لا إشكال في البيوع التي يتحقّق الفصل الطويل بين إيجابها وقبولها _ كالبيع عن طريق الرسائل والبرقيّات أو الإرسال من مكان بعيد _ في أنّه لو كان أحدهما نائماً أو مغمى عليه لدى إنشاء الآخر صحّ البيع، فما معنى اشتراط أن يقع كلّ من الإيجاب والقبول في حال تمامية شروط الإنشاء فيها معاً؟

فينبغي أن يكون المقصود _ الذي يکون كلاماً فنّيّاً _ أنّه لابدّ أن يلحق أحد الإنشاءين بالآخر قبل إلغاء ذاك الإنشاء شرعاً عن الأثر.

وبعد تصحيح التعبير بهذا الشكل يتّضح أنّ هذا الشرط مخصوص بجانب القبول فحسب دون جانب الإيجاب، أو قل: مخصوص بالإنشاء المتأخّر دون المتقدّم، فلو جاء الإنشاء المتأخّر في وقت سقط الإنشاء المتقدّم عن الأثر شرعاً بمثل موت أو جنون، فلا معنى لترتّب الأثر الشرعي على العقد، وهذا بخلاف ما إذا حصل الإنشاء الأوّل في حين لم يكن أيّ اعتبار للإنشاء الثاني، ثم لم يسقط ذاك الإنشاء الأوّل عن التأثير شرعاً إلى أن أصبح القابل أهلاً للقبول فأنشأ القبول، فلا مانع من شمول إطلاقات دليل العقد لهكذا عقد.