المولفات

المؤلفات > البيع

65

على القدر المتيقّن، وهو العقد العاري عن التعليق، وصحّة المعلّق مشكوكة.

وناقشه بأنّه أيّ دليل أحسن من عموم قوله تعالى: :﴿أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾ و:﴿أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ﴾ و:﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ وغيرها من العمومات، وهي كافية في الترخيص كما هو واضح.

المانع الخامس: ما ذكره شيخنا الأُستاذ _ يقصد الشيخ النائيني رحمه الله _ من أنّ أدلّة صحّة البيع والنكاح وغيرهما من العقود إنّما تنصرف إلى العقود المتعارفة، والبيع المتأخّر عنه الملكية بأيّام أو الإجارة كذلك غير متعارف جدّاً، وهذا هو السرّ في بطلان التعليق في العقود(1).

وناقشه:

أوّلاً: بأنّ العمومات والمطلقات الواردة في الأدلّة والأخبار لا يعتبر في شمولها لشيء إلّا صدق الطبيعي عليه وكونه فرداً من الأفراد، وأمّا كونه متعارفاً أيضاً فلا.

وثانياً: بمنع عدم تعارف العقود التعليقية عندهم، فإنّا نراهم يهبون المال للغير معلّقاً على مجيء يوم الجمعة مثلاً لحاجتهم إلى ذاك المال قبل يوم الجمعة.

أقول: إنّ هذا المثال بالخصوص مبنيّ على تفسير الهبة بمعنى إنشاء التمليك مجّاناً، لا بمعنى الإذن في التملّك ورفع المانع عنه.

وقال رحمه الله: المتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ التنجيز غير معتبر في العقود إلّا ما خرج بالدليل كالتزويج دائماً أو متعةً بامرأة داخلة في عقد المتعة مع رجل معلّقاً على انتهاء زمان متعتها وعدّتها؛ فإنّ الدليل على بطلان ذلك ما ورد من أنّ المزوّجة لا تزوّج(2).

أقول: لا أدري هل يعتقد السيّد الخوئي رحمه الله أنّ حرمة الزواج بامرأة مع كون العقد واقعاً على زمان متأخّر وبطلانه إنّما كان نتيجة لحرمة تزويج المزوّجة، فلو فرض أنّ


(1) راجع منية الطالب، ج1، ص113؛ المكاسب والبيع، ج1، ص295.

(2) راجع وسائل الشيعة، ج20، ص446، الباب16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.