المولفات

المؤلفات > البيع

561

إخفاء المتاع عن أعين الناس في صندوق أو خزّان. وقد نبّه على ذلك السيّد الخوئي رحمه الله في التنقيح(1).

والثاني: المنع في مورد حرمة الاحتكار أيضاً عن السعر المجحف بدليل عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر: «وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل واسعاً (2) لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع»(3).

وأمّا الأمر الثالث: وهو أنّه هل للحاكم الإجبار على البيع في غير موارد الاحتكار المحرّم حينما يرى المصلحة في ذلك، أو لا؟ وذلك كما في موارد بيع السمنت أو الجصّ ونحوهما ممّا ليس من الطعام، وكما في موارد الأطعمة التي لم تكن من الأطعمة المحرّم احتكارها _ لو لم نقل بحرمة احتكار كلّ طعام _ وكما في موارد عدم ندرة الطعام إلى حدّ يحرم الاحتكار.

الظاهر: أنّ للحاكم ذلك حينما يرى المصلحة بناء على مبدأ ولاية الفقيه.

هذا تمام كلامنا في كتاب البيع. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

جمادى الأُولى / 1430 هـ

كاظم الحسيني الحائري


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص515.

(2) وفي نسخة: «وأسعار». نهج البلاغة، ‌ص438،‌ الرسالة53.

(3) وسائل الشيعة، ج17، ص427، الباب27 من أبواب آداب التجارة، ح13.