المولفات

المؤلفات > البيع

559

إلى قوله: من بعض(1).

3_ ما ورد في الفقيه بإسناده عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام قال: «إنّ الله تبارك وتعالی وكّل بالسعر ملكاً يدبّر أمره»(2).

وفي سند الفقيه الواصل إلينا: محمد بن الفضيل، وقد ضعّفه الشيخ رحمه الله، ولكن ذكر المفيد في رسالته العددية أنّ محمد بن الفضيل من الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، ولا يطعن عليهم بشيء، ولا طريق لذمّ واحد منهم.

ومع التعارض بين تضعيف الشيخ وتوثيق المفيد لا تثبت وثاقته.

ويحتمل كون مقصود المفيد بمحمد بن الفضيل محمد بن قاسم بن الفضيل بن يسار النهدي الثقة، نسبه إلى جدّه.

هذا، ولكن روى الصدوق رحمه الله هذا الحديث نفسه في التوحيد عن محمد بن الحسن(3) عن الصفّار عن أيّوب بن نوح(4) عن محمد بن أبي عمير عن أبي حمزة الثمالي.(5) وهذا السند كما تراه صحيح.

4_ أيضاً ورد في الفقيه عن أبي حمزة الثمالي قال: «ذكر عند علي بن الحسين عليه السلام غلاء السعر فقال: وما عليّ من غلائه، إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه»(6).

وقد مضى عدم تمامية سند الفقيه. ولكن رواه في التوحيد كالذي قبله، وقد عرفت صحّة السند.


(1) التوحید(للصدوق)، ص388.

(2) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص268، باب الحکرة والأسعار، ح3970.

(3) يعني ابن الوليد.

(4) ثقة.

(5) التوحید(للصدوق)، ص389

(6) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص267، باب الحکرة والأسعار، ح3986.