المولفات

المؤلفات > البيع

552

وعليه فلابدّ من الكلام في أنّه ما هو مقتضى الجمع بين صحيحة غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله(عليه السلام): «ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن» _ وفي نقل الصدوق أضاف: والزيت _ ومطلقات تحريم حكر الطعام.

فأوّل ما يخطر بالبال هو الجمع بتقييد المطلقات.

فمن ناحية ورد مثلاً في صحيحة الحلبي: «إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل»(1) وأضاف في نسخة الكافي: «وسألته عن الزيت [وفي نسخة: الزبيب] فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه»(2)، وفي صحيحته الأُخرى: «إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام»(3).

ومن ناحية أُخرى نری صحيحة غياث حصرت بكلمة «إنّما» الحكرة بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن أو مع إضافة الزيت، أفليس الجمع العرفي يقتضي تخصيص الطعام بالغلّات الأربع بإضافة الدهن الذي هو متمثّل في السمن أو فيه وفي الزيت؟

ومن ناحية أُخرى قد يقال: إنّ هذاالجمع هو مقتضى التقيّد بحرفية القاعدة الأُصولية المعروفة القائلة بتخصيص العام أو تقييد المطلق بالخاص.

أمّا لو قلنا(4): إنّنا نؤمن بقاعدة التخصيص أو التقييد لا على أساس ما هو المتعارف عندهم من قرينية الخاص على العام أو المطلق، وإنّما نؤمن بذلك على أساس الأقوائية، فقد يُرى أنّ المطلقات في المقام أقوى في لسانها من هذا المقيّد في الفهم العرفي ومناسبات الحكم والموضوع، فيحمل المقيّد على فرض المجتمعات التي يكون أكثر تعوّدها على


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص427، الباب28 من أبواب آداب التجارة، ح1.

(2) الکافي، ج5، ص165، باب الحکرة من کتاب المعيشة، ح3.

(3) وسائل الشيعة، ج17، ص424، الباب27 من أبواب آداب التجارة، ح2.

(4) وهو الذي اخترناه نحن في علم الأُصول. مباحث الأصول، ج5 من القسم الثاني، ص591.