المولفات

المؤلفات > البيع

55

 

 

 

ونحذف أبحاث شرط العربية أو الماضوية ونحو ذلك؛ لأنّه بعد فرض كون المعاطاة أيضاً عقداً يصبح من نافلة القول مثل هذه الأبحاث.

الموالاة بين الإيجاب والقبول

نقل الشيخ الأعظم(قدس سره) عن عدد من أعاظم الأصحاب إفتاءهم بهذا الشرط(1).

ثم نقل نصّ عبارة الشهيد رحمه الله في القواعد كالتالي: «الموالاة معتبرة في العقد ونحوه، وهي مأخوذة من اعتبار الاتّصال بين المستثنى(2) والمستثنى منه، وقال بعض العامّة: لا يضرّ قول الزوج بعد الإيجاب: «الحمد لله والصلاة على رسول الله، قبلت نكاحها»، ومنه: الفورية في استتابة المرتدّ فيعتبر في الحال، وقيل: إلى ثلاثة أيّام، ومنه: السكوت في أثناء الأذان، فإن كان كثيراً أبطله، ومنه السكوت الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها، وكذا التشهّد، ومنه: تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فإن تعمّدوا أو نسوا حتّى ركع فلا جمعة. واعتبر بعض العامّة تحريمهم معه قبل الفاتحة، ومنه: الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنّه تكرار، والموالاة في سنة


(1) کتاب المكاسب، ج3، ص157.

(2) الاستثناء خ ل.