المولفات

المؤلفات > البيع

543

نفس المعطي، فهي تقدّم على القاعدة، وأيضاً تقدّم على صحيحة ابن الحجّاج الأُولى بالأخصّية؛ لأنّ صحيحة ابن الحجّاج تشمل المال الذي يكون ملکاً طلقاً للمعطي، وهذه تختصّ بالمال الشرعي بقرينة قوله: «وهو ممّن تحلّ له» واستثنت هذه الرواية فرض ما إذا أمره المعطي أن يضعها في مواضع مسمّاة، فلا يجوز له أن يأخذ له شيئاً منه لنفسه إلّا بإذنه.

والنتيجة: أنّه متى ما كان المال ملكاً طلقاً للمعطي لم يجز للمعطى له أن يأخذ منه شيئاً لنفسه إلّا إذا دلّت القرينة الحالية أو المقالية أو ذكرٌ للمعطي ونحو ذلك على أنّ له ذلك، ومتى ما كان المال حقّاً شرعيّاً لعنوان منطبق على المعطى له جاز للمعطى له أن يأخذ لنفسه بمقدار ما يعطي لغيره إلّا إذا أمره المعطي أن يضعها في مواضع مسمّاة، فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً منه لنفسه إلّا بإذنه.

كلّ هذا في ما إذا لم تكن أصل ولاية الأمر للمعطى له، وإلّا فهو يعمل وفق ولايته، كما هو واضح.