المولفات

المؤلفات > البيع

524

كلّ واحد واختلاف قيمتهما، فالغرر الحاصل في بيع الجزاف حاصل هنا»(1).

ثم جعل الشيخ رحمه الله البحث في فرضين: أحدهما فرض الظرف والمظروف، والثاني فرض بيع شيئين بالانضمام من دون أن يكون أحدهما ظرفاً والآخر مظروفاً؛ وذلك اعتقاداً منه بأنّ لفرض الظرف والمظروف خصوصية غير موجودة لفرض انضمام شيئين في البيع من دون كون أحدهما ظرفاً والآخر مظروفاً، وتلك الخصوصية عبارة عن أنّه في فرض الظرف والمظروف قد انحلّت مشكلة مجهولية مقدار المظروف بمسألة الإندار، فقال رحمه الله ما مفاده بأدنى تغيير في العبارة: الذي يقتضيه النظر فيما نحن فيه ممّا جُوّز شرعاً بيعه منفرداً عن الظرف مع جهالة وزنه هو القطع بجواز البيع منضمّاً إلى ظرفه؛ إذ لم يحصل بالانضمام مانع ولا ارتفع شرط(2).

أقول: قد اتّضح من بحثنا السابق أنّه لا يوجد لدينا مورد يصحّح بيع مجهول المقدار بطريقة الإندار لظرفه.

والآن فلنفترض الإيمان بصحّة ذلك بالإجماع مثلاً أو ببعض الروايات حتّى ينفتح الطريق لاستدلال الشيخ على صحّة البيع بأنّه مادام أنّ بيع المظروف المجهول المقدار منفرداً كان صحيحاً فنحن نقطع بالجواز لدى انضمام الظرف؛ لأنّه لم يحصل بالانضمام مانع، ولا ارتفع شرط.

وأورد على ذلك الشيخ الإصفهاني رحمه الله بأنّه لم يكن الكلام في بطلان بيع المظروف بسبب انضمام الظرف إليه حتّى يقال: إنّ الانضمام لا يوجب فقد شرط أو وجود مانع مع وجود المقتضي للصحّة، بل الكلام في صحّة بيع المجموع وعدمها، ولا يتمّ القول بصحّة بيع المجموع إلّا بافتراض وجود المقتضي لصحّة بيع المجموع، وأنّ شرطه _ وهو العلم بمقدار المبيع وعوضه _ موجود والغرر مفقود(3).


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص333.

(2) المصدر السابق.

(3) حاشية کتاب المكاسب(للإصفهاني)، ج3، ص405.