المولفات

المؤلفات > البيع

518

بیع المجهول إذا کان تابعاً

وفي ختام هذا البحث نُشير إشارة مختصرة إلى ما قيل من استثناء فرض خاص من بطلان بيع المجهول بضمّ المعلوم إليه وهو فرض كون المجهول تابعاً.

وقد وقع في الكلمات بحث مفصّل حول ما هو المقصود من التابع ومناقشات كثيرة حول محتملات المقصود. وإن أردتم استيعابها فنحن نحيلكم على الكتب المفصّلة في المقام من قبيل مكاسب الشيخ الأنصاري وتنقيح السيّد الخوئي؟قهما؟، أمّا نحن فنقتصر على نقل من كان هو الأصل في هذا التفصيل، وهو العلّامة رحمه الله مع التعليق عليه.

فقد قال العلّامة رحمه الله في قواعده _ على ما نقل عنه الشيخ الأنصاري(قدس سره) في مكاسبه(1) _ : «كلّ مجهول مقصود بالبيع لا يصحّ بيعه وإن انضمّ إلى معلوم، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعاً».

وقال الشيخ الأنصاري: «والذي يظهر من مواضع من القواعد والتذكرة أنّ مراده بالتابع ما يشترط دخوله في البيع وبالمقصود ما كان جزءاً»(2) ثم ذكر الشيخ رحمه الله مقاطع من القواعد والتذكرة التي يراها شاهدة على كون مقصوده هو التفصيل بين الشرط والجزء(3). ثم نقل الشيخ عن المحقّق الثاني في جامع المقاصد اعتراضه على العلّامة بقوله: «وما قد يوجد في بعض الكلام من أنّ المجهول إن جعل جزءاً من البيع لا يصحّ وإن اشترط صحّ _ ونحو ذلك _ فليس بشيء؛ لأنّ العبارة لا أثر لها، والمشروط محسوب من جملة المبيع»(4).

وفي أواخر البحث أيّد الشيخ الأنصاري رحمه الله هذا الإشكال على العلّامة حيث أفاد:


(1) کتاب المکاسب، ج4، ص313.

(2) المصدر السابق.

(3) المصدر السابق، ص313 _ 315.

(4) المصدر السابق، ص315 _ 316.