المولفات

المؤلفات > البيع

514

وأمّا الإشكال الثالث للشيخ وهو أنّ المركّب من المجهول المقدار الأصلي في البيع والمعلوم المقدار المنضمّ إليه مجهول المقدار وبطلانه مجمع عليه فكيف نرفع اليد عنه بسبب هذه الروايات؟! فقد أجاب عليه السيّد الخوئي رحمه الله بأنّ الإجماع إنّما هو على بطلان بيع المجهول علی استقلاله وتجرّده، وأمّا مع الضمّ إلی شيء آخر معلوم المقدار _ ولو لأجل الحيلة في تصحيح المعاملة _ فلا إجماع منهم على البطلان، والمستند في عدم جواز بيع المجهول المقدار هو الإجماع دون قاعدة نفي الغرر _ للمناقشة في دلالتها وسندها _، والمشهور بين المتقدّمين والمتأخّرين كالأردبيلي والسبزواري وجملة من المحقّقين في فرض ضمّ المعلوم هو الجواز(1).

أقول: نحن لم يكن مستندنا في عدم جواز بيع المجهول المقدار الإجماع؛ فإنّه مدركي أو _ على الأقلّ _ محتمل المدركية، وإنّما كان مستندنا أخبار الكيل والوزن والعدّ؛ وذلك بإلغاء الخصوصية عرفاً، وقد مضى من السيّد الخوئي رحمه الله أيضاً الاستدلال برواية العدّ(2).

وعلى أيّ حال فحتّى الآن لم نستطع أن نجد حلّاً لما طرحناه من الإشكال، وهو ضرورة رفع اليد عن شرط معلومية مقدار المبيع وحمل الأدلّة الدالّة على لزوم معلومية المقدار على الاستحباب بسبب هذه الروايات.

تحقيق الموقف من الروايات

فلنعد مرّة أُخرى إلى تقييم هذه الروايات في حدود دلالتها على عدم لزوم العلم بالمقدار.

فنقول: إنّ هذه الروايات على قسمين:

القسم الأوّل: ما هو أجنبي أساساً عن مسألة الجهل بالمقدار، وهو عبارة عن


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص472.

(2) راجع المصدر السابق، ص364.