المولفات

المؤلفات > البيع

513

العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه، وهذا في الحقيقة بمنزلة التعليل للحكم بالجواز بوجود شيء في مقابل ما نقده لو كانت البقية غير موجودة، والتعليل يوجب التعدّي من مورد النصّ إلى بقية الموارد المشتملة على نفس النكتة(1)، مع أنّ السائل في الروايات لم يكن يحتمل الخصوصية في المورد قطعاً، وإنّما سأله عنها من باب المثال حتّى يعرف حكم المسألة في غير هذه الموارد(2).

وأمّا الإشكال الثاني للشيخ رحمه الله وهو أنّ هذه الروايات لم تحلّ مشكلة مجهولية المقدار بمعلومية مقدار الضميمة؛ لأنّ مقدار الضميمة الموجود في هذه الروايات كلّها مجهول فقد أجاب على ذلك السيّد الخوئي رحمه الله بأنّه لا وجه لاستظهار مجهولية مقدار الضميمة في هذه الروايات؛ أمّا في ضمّ الأصواف إلى بيع الحمل في البطون فلاحتمال انفصالها عن ظهور الغنم ومعلومية مقدارها أو احتمال معلوميّتها على ظهورها لأجل تعيين أهل الخبرة على وجه لا يوجب الغرر، وأمّا ضمّ اللبن في السكرّجة فلاحتمال أنّ السكرّجة كانت كيلاً معيّن المقدار وكان اللبن الموجود فيها معلوم المقدار، وأمّا السمك فهو أيضاً كذلك لاحتمال العلم بوزنه ومقداره، على أنّنا نمنع كون السمك من الموزون بل هو يباع بالوزن تارة وبالعدد أُخرى، والغرض من الأخبار ومحطّ النظر فيها إنّما هو تصحيح بيع المجهول بالضمّ إلى معلوم، وأمّا أنّ المعلوم لابدّ وأن يكون على أيّ نحو فليست الروايات مسوقة لذلك، وإنّما هي تدلّ على جواز بيع المجهول بالضمّ إلى المعلوم المشروط جواز بيعه بما ذُكر في البيع من المعلومية والوزن وغير ذلك من الشروط، لا أنّها دلّت على جواز بيع المجهول بالضمّ إلى معلوم لا يعلم قدره أو وزنه(3).


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص311 _ 312.

(2) أقصد برواية العدّ رواية الحلبي وابن مسكان عن أبي عبدالله(عليه السلام) في مسألة الجوز في الوسائل، ج17، ص348، الباب7 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الوحيد في الباب.

(3) المصدر السابق، ص313.