المولفات

المؤلفات > البيع

512

ومادامت الروايتان لم تفرضا وزنه، فهو يعتبر غير معلوم المقدار. نعم، لو فرض الكشف عن جميع سمك الأجمة وكان كثيراً احتمل أن يقال بعدم اعتبار الوزن في بيعه وكفاية الرؤية في افتراضه معلوم المقدار، فيكون ذلك من قبيل زُبرة الحديد التي لا تدخل في الوزن لكثرتها.

وكلّ هذا يعني أنّ تلك الروايات لم تحلّ مشكلة الجهل بمقدار المبيع الذي كان مقصوداً بالأصل بضمّ مقدار معلوم، فلا يمكن العمل بهذه الروايات(1).

أقول: لو أسقطنا هذه الروايات عن العمل بها لم يبق لنا سبب للعدول عمّا انتهينا إليه في بحث سابق من شرط معلومية مقدار المبيع. ولو بقيت رواية واحدة مثلاً فقد يدّعى سقوط الوثوق بها في مقابل روايات شرط الكيل والوزن والعدّ(2).

والثالث: أنّ شرط معلومية مقدار المبيع هو أساساً أمر مجمع عليه، فكيف نرفع اليد عنه بسبب هذه الروايات(3)؟!

أقول: لو تمّ هذا الوجه لم يبق لنا وجه للعدول عمّا انتهينا إليه سابقاً من شرط معلومية مقدار المبيع.

إجابات السيد الخوئي رحمه الله علی إشکالات الشيخ رحمه الله

هذا. وقد أجاب السيّد الخوئي رحمه الله على الإشكال الأوّل من إشكالات الشيخ من أنّنا على تقدير دلالة هذه الروايات والعمل بها نقتصر على مواردها؛ لأنّها على خلاف القواعد الأوّلية، بأنّه لا يصحّ الاقتصار على مواردها؛ لأنّ رواية ضمّ الضميمة في بيع العبد الآبق وهي الرواية الثامنة من الروايات الماضية صرّحت بقوله: فإن لم يقدر على


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص311 _ 312.

(2) أقصد برواية العدّ رواية الحلبي وابن مسكان عن أبي عبدالله(عليه السلام) في مسألة الجوز في الوسائل، ج17، ص348، الباب7 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الوحيد في الباب.

(3) المصدر السابق، ص313.