المولفات

المؤلفات > البيع

510

فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً، فإنّ ذلك جائز» (1).

8_ موثّقة سماعة عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله؟ قال: لا يصلح إلّا أن يشتري معه شيئاً آخر ويقول: أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه»(2).

أقول: أفلا يمكننا على ضوء هذه الروايات أن نعدل عمّا قرّرناه في بحث شرط معلومية مقدار المبيع الذي استفدناه من روايات الكيل والوزن في المكيل والموزون(3) فنحمل تلك الروايات على الاستحباب؟

ووجه العدول أو قل: الاستشكال فيما مضى من شرط معلومية مقدار المبيع وبطلان الجزاف هو أنّه لو فرض المجهول في روايات ضمّ الضميمة شيئاً جزئيّاً غير مقصود بالأصل فقد يقال: أنّ مجهولية مقدار جزئيّ غير مقصود بالأصل لا يعدّ عرفاً جهالة بمقدار المبيع أو جزافاً، ولكنّك ترى أنّ المتيقّن من روايات ضمّ الضميمة هو أنّ المقصود الأصلي كان مجهولاً وكان ضمّ الضميمة علاجاً لمجهولية المقصود الأصلي، ومن المعلوم أنّ هذا يؤدّي إلى الجزاف وعدم معلومية مقدار المبيع، فهل هناك علاج آخر للمشكلة غير العدول عن رأينا السابق؟

فكُن على ذُكر من هذا الإشكال إلى أن نقرّر في المقام ما ينبغي أن نقرّر إن شاء الله.

إشکالات الشيخ الأنصاري علی الاستدلال بالروایات

والآن حان لنا نقل مهمّ الإشكالات التي أوردها الشيخ الأنصاري رحمه الله على الاستدلال بهذه الروايات لتصحيح بيع مجهول المقدار بضمّ معلوم إليه، وهي ثلاثة:

أحدها: أنّ الروايات على تقدير دلالتها والعمل على طبقها تختصّ بموردها من بيع


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص353، الباب7 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1.

(2) المصدر السابق، ح2.

(3) راجع المصدر السابق، ص341 _ 346، الباب 4 و5 من أبواب عقد البيع وشرطه.