المولفات

المؤلفات > البيع

508

قصب، إنّما هي ماء؟ قال: يصيد كفّاً من سمك يقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا»(1).

4_ ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: «سألته عن اللبن يشتری وهو في الضرع؟ قال: لا، إلّا أن يحلب لك منه سكرّجة(2) فيقول: اشتر منّي هذا اللبن الذي في السكرّجة وما في ضروعها بثمن مسمّى، فإن لم يكن في الضروع شيء كان ما في السكرّجة»(3). ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(4)، وسند الحديث موثّق بكلا الطريقين.

5_ ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً؟ قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف»(5). ورواه الشيخ(6) والصدوق(7) بسندهما إلى الحسن بن محبوب، وإبراهيم الكرخي لم يرد نصّ بتوثيقه ولكن قد روى عنه محمد بن أبي عمير الأزدي وصفوان بن يحيى البجلي، وهما من الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة، فسند الحديث تام.


(1) تهذيب الأحکام،‌ج7، ص126، باب9 من کتاب التجارات، ح22.

(2) السکرّجة بضمّ السین والکاف والراء والتشديد: إناء صغير یؤکل فيه الشيء القلیل من الأدم، وهي فارسية، والصواب: فتح الراء؛ لأنّه فارسي معرّب. انظر مجمع البحرين، ج2، ص310.

(3) الکافي، ج5، ص194، باب بیع العدد والمجازفة والشيء المبهم من کتاب المعيشة‌،ح6.

(4) من لا يحضره الفقيه،‌ ج3، ‌ص224، باب البیوع من کتاب المعيشة،‌ح3831.

(5) الکافي، ج5، ص194، باب بیع العدد والمجازفة والشيء المبهم من کتاب المعيشة‌،ح8

(6) تهذيب الأحکام،‌ ج7، ص45، الباب3 من کتاب التجارات، ح84.

(7) من لا يحضره الفقيه،‌ ج3، ‌ص231، باب البیوع من کتاب المعيشة،‌ ح3853.