المولفات

المؤلفات > البيع

507

استعراض روايات الباب

أقول: قبل أن نبدأ بتحقيق المسألة لا بأس باستعراض روايات الباب:

1_ ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أُخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة»(1) وعيب السند سهل بن زياد.

2_ ما رواه الشيخ بإسناده(2) إلى الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد(3) عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب»(4) وقد ناقش الشيخ الأنصاري رحمه الله في دلالة هذه الرواية على المقصود بأنّنا لو خُلّينا وهذه الرواية فهذه لا علاقة لها بالمقام، فإنّ ظاهرها هو بيع نفس الأجمة إذا كانت فيها قصب، ولا علاقة لها بفرض وجود سمك مجهول المقدار في الأجمة(5).

وهذا الاستشكال غريب في المقام؛ فإنّه إن كان المقصود ببيع الأجمة بيع نفس النهر المحفور المترقّب إنتاجه للقصب فمن الواضح أنّه لا إشكال في ذلك حتّى يعالج بشرط اشتمالها على القصب، فمن المعلوم أنّ المقصود بيع ما فيه من السمك المجهول، ولعلّه لهذا أمر الشيخ بعد ذكره لهذا الإشكال بالتأمّل.

3_ ما رواه الشيخ بإسناده إلى حسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابنا عن زكريّا عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام «في شراء الأجمة ليس فيها


(1) الكافي، ج5، ص194، باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم من کتاب المعيشة، ح11. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، تهذیب الأحکام، ج7، ص124، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة من کتاب التجارات، ح14.

(2) التام.

(3) يعني ابن أبي عمير بقرينة الطبقة.

(4) تهذيب الأحکام، ج7، ص126، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة من کتاب التجارات، ح21.

(5) کتاب المكاسب، ج4، ص312