المولفات

المؤلفات > البيع

502

والثاني: المأخوذة من الغزال الحيّ باعتبار انفصالها عنه بالحكّ.

والثالث: المأخوذة من الغزال الحي بانتزاعها منه انتزاعاً.

والرابع: المأخوذة من ميتة الغزال.

أمّا القسم الأوّل: وهي المأخوذة من الغزال المذكّى بعد تذكيته فلا إشكال في طهارة الفأرة وطهارة المسك الذي في داخلها أيضاً حتّى لو كان دماً غير مستحيل باعتباره من الدم المتخلّف.

وأمّا القسم الثاني: وهي المأخوذة من الغزال الحيّ باعتبار انفصالها عنه بالحكّ فلا دليل على نجاسة نفس الفأرة حتّى لو قلنا بنجاستها لو قطعت من الميتة؛ فإنّ هذه ليست مقطوعة من الميتة.

نعم، هناك روايات وردت في نجاسة بعض الأعضاء المقطوعة من الحيّ من قبيل إليات الغنم وما قطعته شبكة الصيد من يد ورجل، ولكن من الواضح احتمال الفرق عرفاً بين تلك القطعات والفأرة التي يلقيها الغزال بطبعه.

وأمّا المسك الموجود في تلك الفأرة فيأتي فيه احتمال النجاسة من حيث كونه دماً.

فأفاد رحمه الله: أنّ الجواب على هذا الإشكال أحد وجوه أربعة:

أوّلاً: أنّه ليس دماً عرفاً سواء فرضناه دماً بحسب تحليله العلمي أو فرضنا أنّه ليس دماً حتّى بحسب التحليل العلمي على ما نقل عن بعض الخبراء.

وثانياً: لا إطلاق لأدلّة نجاسة الدم؛ فإنّ دليل نجاسة دم الحيوان ذي النفس السائلة إنّما ورد في موارد خاصّة كدم الرعاف والحكّة والقروح والجروح، ولا نتعدّى منها إلّا إلى ما نجزم فيه بعدم الفرق، واحتمال الفرق فيما نحن فيه واضح.

وثالثاً: أنّه لو فرض تمامية إطلاق على نجاسة كلّ دم من الحيوان ذي النفس السائلة قلنا بعدم شموله لهذا الدم باعتباره متكوّناً في داخل الفأرة، نظير الدم المتكوّن في البيضة، فلا يكون دم الحيوان.