المولفات

المؤلفات > البيع

501

ومثلها الرواية الثانية عشرة، وهي أيضاً صحيحة علي بن جعفر: «سألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيّب يجعل في الطعام؟ قال: لا بأس به».

ومثلها الرواية الثالثة عشرة، وهي أيضاً صحيحة علي بن جعفر عن أخيه: «سألته عن المسك يصلح في الدهن؟ قال: إنّي لأصنعه في الدهن، ولا بأس».

ويحتمل كونها في الحقيقة عين الرواية العاشرة.

وأمّا الرواية الحادية عشرة وهي مرسلة الكليني: «وروي أنّه لا بأس بصنع المسك في الطعام» فعيبها إرسالها، ويمكن كونها إشارة إلى إحدى الروايات السابقة عن علي بن جعفر.

وأمّا الرواية الرابعة عشرة وهي صحيحة معمّر بن خلّاد: «أمرني أبو الحسن الرضا عليه السلام فعملت له دهناً فيه مسك وعنبر...» فهي أيضاً واضحة في طهارة مسك الفأرة، وواضحة في الإطلاق لكلا قسمي الفأرة؛ إذ لو كان يختلف الحكم باختلافهما لكان على أبي الحسن الرضا عليه السلام أن يعيّن لمعمّر بن خلّاد القسم الجائز.

وأمّا الرواية الخامسة عشرة وهي رواية عبدالغفّار فلو فرض تمامية إطلاقها فقد أشرنا أنّها غير تامّة سنداً.

استدلال الشهيد الصدر رحمه الله علی طهارة فأرة المسك

ثم إنّ أُستاذنا الشهيد الصدر رحمه الله له بحث(1) حول فأرة المسك والدم المنجمد فيها _ وترك الحديث عمّا قد يسمّى بالمسك التركي أو المسك الهندي _ ننقل جزءاً منه مع تغيير في العبارة.

فقد أفاد: أنّ فأرة المسك والمسك الموجود فيها على أربعة أقسام:

الأوّل: المأخوذة من الغزال المذكّى بعد تذكيته.


(1) بحوث في شرح العروة الوثقى، ج3، ص108 _ 124.