المولفات

المؤلفات > البيع

50

متعة، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باتّ»(1). وحتّى لولا الذيل كفانا صدره؛ إذ لا معنى لجواز الشرط بعد النكاح لا قبله إلّا عدم كفاية الشرط في المقاولة السابقة على العقد وكفايته ضمن العقد.

3_ معتبرة(2) محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «في الرجل يتزوّج المرأة المتعة إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا(3) وإنّما الشرط بعد النكاح»(4). وطريقة الاستدلال بها هي نفس طريقة الاستدلال بصدر الرواية السابقة.

4_ صحيحة بريد قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله(عز وجل): ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مَّيْثَاقَاً غَلِيْظَاً﴾(5) فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وأمّا قوله: غليظاً فهو ماء الرجل يفضيه إليها»(6).

وهذه الروايات الأربع كلّها واضحة في عدم كفاية المعاطاة، ولو لم نقبل وضوح الثلاث الأُولى في اشتراط اللفظ وعدم كفاية الكتابة فالرابعة واضحة في ذلك.

وإن شئت مراجعة باقي الروايات التي حذفناها _ لضعف في السند أو لعدم الانتهاء إلى المعصوم _ فهي منتشرة في أبواب المتعة من الوسائل(7).

بقي علينا ذكر الرواية التي يمكن أن يستدلّ بها على صحّة المعاطاة في النكاح، وهي رواية عبدالرحمن بن كثير عن أبي عبدالله(عليه السلام): قال: «جاءت امرأة إلى عمر


(1) وسائل الشيعة، ج21، ص47، الباب20 من أبواب المتعة، ح1.

(2) عبّرنا بمعتبرة لا بصحيحة؛ لأنّ في السند ابن فضّال وابن بكير وظاهر النص معرض عنه.

(3) هذا المقطع إن حمل على اشتراط عدم الإرث أصبح غير معمول به؛ لأنّه لا إرث في المتعة سواء اشترطا أو لم يشترطا، وإن حمل على اشتراط المدّة فلو لم يشترطاه تحوّل إلى العقد الدائم فهو أمر معقول.

(4) وسائل الشيعة، ج21، ص47، الباب 19 من أبواب المتعة، ح4.

(5) النساء: 21

(6) وسائل الشيعة، ج20، ص262، الباب الأوّل من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح4.

(7) المصدر السابق، ج21، ص42 _ 48، الباب17 إلى الباب20 من أبواب المتعة.