المولفات

المؤلفات > البيع

496

7_ موثّقة الحسين بن الجهم قال: «أخرج إليّ أبو الحسن عليه السلام مخزنة فيها مسك من عتيدة(1) آبنوس(2) فيها بيوت كلّها ممّا يتّخذها النساء»(3).

8_ رواية الوشّاء غير التامّة سنداً، قال: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)(4) يقول: كان لعليّ بن الحسين عليه السلام أشبيدانة(5) رصاص معلّقة فيها مسك، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها وأخرج منها فتمسّح به»(6).

9_ رواية نوح بن شعيب عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام قال: «كان يرى وبيص المسك في مفرق رسول الله(صل الله عليه وآله)»(7).

10_ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام «قال: سألته عن المسك في الدهن أيصلح؟ فقال: إنّي لأصنعه في الدهن، ولا بأس»(8).

11_ قال الكليني: «وروي أنّه لا بأس بصنع المسك في الطعام»(9).

12_ صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: «سألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام؟ قال: لا بأس»(10).

13_ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه «سألته عن المسك يصلح في الدهن؟


(1) العتيدة حقة يکون فيها طيب الرجل والعروس.

(2) آبنوس شجرٌ خشبه أسود صلب.

(3) وسائل الشيعة، ج2، ص148، باب95 من أبواب آداب الحمام والتنظیف، ح2.

(4) قال مخرّج الوسائل: في المصدر: أبا الحسن.

(5) أشبیدانة: موضع الطيب، معرّب. وفي بعض النسخ (شاندانة) وکأنّه معرّب بمعنی محلّ المشط

(6) وسائل الشيعة، ج2، ص149، باب95 من أبواب آداب الحمام والتنظیف ، ح3.

(7) المصدر السابق، ح6، ص150.

(8) المصدر السابق، ح7، ص150.

(9) الکافي، ج6، ص515، باب المسك من کتاب الزي والتجمل والمروءة، ح8.

(10) وسائل الشيعة، ج2، ص150، باب95 من أبواب آداب الحمام والتنظیف، ح9.