المولفات

المؤلفات > البيع

494

قال الشيخ رحمه الله: وهذان ممّا لا إشكال في نجاستهما.

الثالث: دم يجتمع في سرّة الظبي بعد صيده، يحصل من شقّ موضع الفأرة وتغميز أطراف السرّة حتّى يجتمع الدم، فيجمد ولونه أسود.

قال الشيخ رحمه الله: وهو طاهر مع تذكية الظبي، نجس لا معها.

الرابع: مسك الفأرة(1) وهو دم يجتمع في أطراف سرّته ثم يعرض للموضع حكّة تسقط بسببها الدم مع جلدة هي وعاء له.

قال الشيخ رحمه الله: وهذا وإن كان مقتضى القاعدة نجاسته؛ لأنّه دم ذي النفس إلّا أنّ الإجماع دلّ على خروجه عن هذا العموم؛ إمّا لخروج موضوعه بدعوى استحالة الدم، أو بدعوى التخصيص في العموم. انتهى ما أردنا نقله عن عبارة الشيخ حول أقسام المسك.

وأمّا روايات الباب الواردة في الوسائل فهي ما يلي:

1_ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي وهي في جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس بذلك»(2).

2_ صحيحة عبدالله بن جعفر الحميري قال: «كتبت إليه _ يعني أبا محمد عليه السلام _ يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة المسك؟ فكتب(عليه السلام): لا بأس به إذا كان ذكيّاً»(3).


(1) ظاهر هذه العبارة أنّ مسك الفأرة اسم لخصوص ما تسقط بسبب الحك، ولكن يردّ ذلك صحيح عبدالله بن جعفر كتبت إليه _ يعني أبا محمد(عليه السلام) _ «...يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة المسك؟ فكتب(عليه السلام): لا بأس به إذا كان ذكيّاً» وسائل الشيعة، ج4، ص433، الباب 41 من أبواب لباس المصلّي، ح2. وبغضّ النظر عن هذه الرواية لا إشكال في أنّ المعنى اللغوي يقتضي إطلاق مسك الفأرة أو فأرة المسك لكلا القسمين؛ فإنّ الفأرة معناها النافجة أو السرّة.

(2) وسائل الشيعة، ج4، ص433، الباب41 من أبواب لباس المصلّي، ح1.

(3) المصدر السابق، ح2.