المولفات

المؤلفات > البيع

492

مقوّمة للمبيع وبتبدّلها ينعدم المبيع قهراً ولو لم نعتبر المالية فيه(1).

أقول: وبهذا تمّ بيان أحكام الصور الستّ، فإنّ الفرض الأخير _ وهو فرض ما إذا لم يكن للفاسد قيمة _ لا يفرّق فيه بين ما إذا كان انكشاف الفساد قبل الكسر أو بعده، فإذا قُسّم الفرض الأخير وهو الفرض الخامس إلى فرض انكشاف الفساد قبل الكسر وانكشافه بعد الكسر فقد تمّ بيان أحكام الفروض الستّ.

ثم إنّ مؤونة نقل المبيع الفاسد إلى محلّ الاختبار لو لم يرض المشتري بالبيع بعد انكشاف الفساد بالاختبار أو كان الفساد بنحو يُبطِل البيع إنّما يكون على البائع لو كان يعتبر غارّاً له على أساس رجوع المغرور إلى الغارّ، أمّا لو لم يكن يعدّ غارّاً كما لو كان البائع أيضاً جاهلاً فلا دليل على ضمانه. وكذلك الحال في مؤونة نقل المتاع من محلّ الاختبار إلى البائع لو لم يوافق البائع على عدم الإرجاع عليه، فالبائع ضامن للمؤونة إن كان غارّاً.

وأمّا مؤونة تنظيف المكان الذي تلوّث بالاختبار إن كانت له مؤونة فأيضاً إنّما يضمنها البائع لو كان غارّاً.

نعم، لو كان التنظيف واجباً عليه شرعاً كما لو وقع التلوّث في ملك أحد فألزمه المالك بالتنظيف فقد أفاد السيّد الخوئي رحمه الله: أنّه لا ضمان على البائع لتلك المؤونة حتّى ولو كان غارّاً في أصل البيع؛ لأنّ جعل الاختبار في مكان يجب بعد ذلك تنظيفه كان بسوء اختيار المشتري نفسه، ولا علاقة لذلك بتغرير البائع(2).

وهذا الكلام من السيّد الخوئي رحمه الله غريب؛ فإنّنا لو قلنا بجواز رجوع المشتري في مؤونة تنظيف بيته إلى البائع الغارّ فعجباً لماذا لا يرجع إليه في مؤونة تنظيف مكان يجب عليه تنظيفه؟!


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص459 _ 460.

(2) المصدر السابق، ص465.