المولفات

المؤلفات > البيع

487

والحمل عليها وهذه ممّا يعتبر إحراز السلامة عنها(1).

ولكنّه رحمه الله أوضح بعد أسطر بطلان ذلك بقوله: «ولكنّ الإنصاف أنّ مطلق العيب إذا التفت إليه المشتري وشكّ فيه فلابدّ من رفع الغرر من إحراز السلامة عنه إمّا بالاختبار وإمّا بالوصف وإمّا بالإطلاق إذا فرض قيامه مقام الوصف _ إمّا لأجل الانصراف وإمّا لأصالة السلامة _ من غير تفرقة بين العيوب أصلاً، فلابدّ إمّا من كفاية الإطلاق في الكلّ للأصل والانصراف، وإمّا من عدم كفايته في الكلّ...»(2).

ومع هذا التصريح منه رحمه الله لا أدري لماذا ورد في التنقيح نسبة هذا التفصيل إلى الشيخ ثم إبطاله(3).

وأمّا ما يحتاج إلى الاختبار لأجل معرفة مدى الجودة والرداءة بعد فرض الفراغ عن مشكلة الصحّة والسلامة _ ولو بمثل الشرط الضمني العقلائي _ فهذا يمكن تقسيمه إلى عدّة أقسام:

القسم الأوّل: ما ينضبط بضابط عرفي بمقدار دخله في القيمة ويكون بإمكان البائع ضمانه للمشتري، فيكفي في صحّة إخبار البائع به ووقوعه بالتالي في الشرط الضمني العقلائي بينه وبين المشتري، فإنّ الجزاف يرتفع بذلك، ولو اتّفقا على الاختبار فيما لا يوجب الاختبار فيه فساده كان الأمر أضبط.

والقسم الثاني: ما لا يقدر البائع فيه على إعطاء مستوى الجودة والرداءة للمشتري، فلا يمكنه مثلاً توضيح مقدار الحلاوة أو عذوبة الطعم ولكن يمكن الاختبار من دون أدائه إلى فساد العين، فهنا يتعيّن توافقهما على الاختبار حتّى يرتفع الجزاف.

والقسم الثالث: ما لا يقدر البائع فيه على إعطاء مستوى الجودة والرداءة إلّا


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص294.

(2) المصدر السابق.

(3) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص452 _ 453.