المولفات

المؤلفات > البيع

486

کونه بيعاً جزافياً ولو وقع التصريح بینهما بشرط الصحّة وعدم العيب کان هذا آکد في عدم الجزاف، ولو اتفقا علی الاختبار في ما لا يفسده الاختبار فقد أصبح عدم الجزاف أوضح.

والأمر إلی هنا واضح لا غبار عليه.

ولکن الذي يستدعي الانتباه ما نسبه الشيخ؟ره؟ إلی بعض الأصحاب من أنّ ما لم يمکن فيه الاختبار لأنّه يفسده يجوز بيعه علی شرط الصحّة أو البراءة من العيوب(1).

فإنّنا لم نفهم ما معنی البراءة من العيوب، وکیف يتصوّر کون البراءة من العيوب مصحّحاً للبيع، أو لیست البراءة من العيوب توغّلاً في الجزاف؟!

ولهذا علّق السيد الخوئي؟ره؟ علی هذا الکلام بقوله: وأمّا ما اعتبره بعضهم من البراءة عن العيوب فإن أراد منه براءة المبيع عن العيوب فهذا عبارة أُخری عن اشتراط الصحّة في المبيع. وإن أراد منه تبرّي البائع عن العيوب بأن يبيع ويتبرّأ عن عيوب المبيع، وكأنّه يقول: بعتك هذا الموجود أعمّ من أن يكون معيباً أو صحيحاً، ورد عليه أنّ ذلك من أوضح أنحاء الغرر حينئذٍ، وهو نظير البيع كيفما كان، كما إذا باع حنطة موجودة أعمّ من أن تكون حقّة أو أزيد منها أو أنقص، وهو أمر غرري(2).

أقول: ونحن نوافق علی هذا الكلام مع تبديل كلمة الغرر بكلمة الجزاف. هذا.

ومن الطريف ما جرى على قلم الشيخ الأنصاري رحمه الله من التفصيل بين قسمين من الشكوك في بعض العيوب، فإنّ الشكّ في بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر ككون الجارية ممّن لا تحيض في سنّ من تحيض ومثل هذا لا يعتبر إحراز السلامة عنه، وقد يستلزمه ككون الجارية خنثى وكون الدابّة لا تستطيع المشي أو الركوب


(1) کتاب المکاسب، ج4،‌ص292.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص454.