المولفات

المؤلفات > البيع

484

صحّة صلاته وفسادها فتجري أصالة الصحّة لحمل صلاته على الصحيح، وأمّا إذا لم نحرز الجامع بين الصحيح والفاسد، كما إذا رأينا أنّ أحداً قائم على جنازة ولا ندري أنّه يصلّي على الميّت أو أنّه يدعو ويستغفر له مثلاً فلا معنى عندئذٍ لحمل فعله على الصحيح والحكم بصحّة صلاته؛ إذ لم نحرز أنّه يصلّي حتّى نحكم بصحّتها. وما نحن فيه من هذا القبيل؛ إذ لم نحرز عنوان البيع أصلاً حتّى نشكّ في صحّته وفساده؛ لأنّ وجود المبيع مقوّم لحقيقة البيع والمعاملة، وبما أنّا نشكّ في وجوده فنحن نشكّ في تحقّق مفهوم البيع، فلا معنى لأصالة صحّته(1).

أقول: إنّ هذا الوجه الأخير غير صحيح؛ لأنّه لولا وجه آخر لبطلان أصالة الصحّة في المقام أجرينا أصالة الصحّة في إنشائه للبيع، فإنّ أصل الإنشاء قد صدر منه يقيناً وشككنا في نفوذه وتأثيره فنُجري أصالة الصحّة، كما مضى منّا نقله عن الشيخ الإصفهاني رحمه الله.

اختبار الطعم واللون والرائحة

مسألة: في حكم اختبار الطعم واللون والرائحة فيما تختلف قيمته باختلاف ذلك، وكذلك كلّ وصف يكون كذلك.

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «لابدّ من اختبار الطعم واللون والرائحة فيما تختلف قيمته باختلاف ذلك كما في كلّ وصف يكون كذلك؛ إذ لا فرق في توقّف رفع الغرر على العلم بين هذه الأوصاف وبين تقدير العوضين بالكيل والوزن والعدّ.

ويُغني الوصف عن الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف دون ما لا ينضبط كمقدار الطعم والرائحة واللون وكيفيّاتها، فإنّ ذلك ممّا لا يمكن ضبطه إلّا باختبار شيء من جنسه ثم الشراء على ذلك النحو من الوصف، مثل أن يكون أعمى قد رأى قبل العمى لؤلؤة


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص449 _ 500.