المولفات

المؤلفات > البيع

483

استدلال السيّد الخوئي علی عدم الصحّة

أمّا السيّد الخوئي رحمه الله فقد أفتى بعدم جريان أصالة صحّة البيع في المقام بمعنى وقوعه مؤثّراً وتامّاً، واستدلّ على رأيه هذا بوجوه:

الوجه الأوّل: أنّ أصالة الصحّة إنّما تجري فيما إذا شككنا في فعل اختياري للمتبايعين وأنّهما مثلاً هل أوقعا الصيغة عربية أو ماضوية بناء على اشتراط العربية أو الماضوية، أمّا إذا شككنا فيما لا يرجع إلى اختيارهما أصلاً بل لو تحقّق فإنّما يتحقّق من باب المصادفة الخارجية فلا تجري أصالة الصحّة فيه؛ لأنّ مدركها السيرة، وثبوتها في مثله غير متحقّق، وبما أنّ التلف وعدمه خارجان عن اختيار المتبايعين بما هما متبايعان فلا تجري أصالة الصحّة فيه.

والوجه الثاني: أنّه لابدّ في إجراء أصالة الصحّة من إحراز قدرة الفاعل الشرعية على ذلك الفعل حتّى نحكم بصحّة فعله، فلو أنّ أحداً طلّق زوجة شخص وشككنا في أنّه هل أخذ الوكالة من زوجها حتّى يصبح قادراً على طلاقها أو لا فلا نجري أصالة الصحّة في طلاقه، ولو أنّ أحداً باع داراً ولم نحرز أنّه هل ملك هذه الدار أو لا أو أخذ الوكالة من مالكها في بيعها ولم تكن له يدٌ على تلك الدار حتّى تكون يده أمارة على سيطرته الشرعية على الدار فلا نجري أصالة الصحّة في بيعه إيّاها، ولذا لا يسلّم العقلاء الثمن إلى البائع في أمثال هذه الموارد أصلاً، وما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّ قدرته الشرعية على بيع العين متوقّفة على وجود العين، والمفروض أنّنا لم نحرزه، فلا نستطيع أن نجري أصالة الصحّة في بيعه(1).

ولا مناقشة لنا في هذين الوجهين اللذين أفادهما في المقام.

والوجه الثالث: أنّ أصالة الصحّة إنّما تجري فيما إذا أحرزنا الجامع بين الصحيح والفاسد وشككنا في صحّته وفساده كما إذا رأينا أحداً يصلّي على الميّت وشككنا في


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص447 _ 449.