المولفات

المؤلفات > البيع

482

عنه فعل المسلم هو التمليك الحقيقي المقصود الذي لم يمضه الشارع»(1).

وأجاب الشيخ الإصفهاني رحمه الله على ذلك بأنّه ليس الفاسد إلّا ما لم يؤثّر الأثر المترقّب منه فيما كان من شأنه التأثير، وهذا المعنى من الصحّة المقابلة للفساد هو مقتضى أصالة الصحّة التي عليها مدار عمل العقلاء في معاملاتهم دون صدور العمل قبيحاً أو عدم صدوره قبيحاً، فإنّه أجنبيّ عن مرحلة المعاملة بما هي معاملة وإن كان هذا المعنى مفاد بعض أخبارها كقوله(عليه السلام): «ضع أمر أخيك على أحسنه»(2)، ولهذه الجهة يختصّ بالمسلم، لكنّه أجنبيّ عن أصالة الصحّة في المعاملات(3).

وأيضاً أفاد الشيخ الإصفهاني رحمه الله _ في تعليقه السابق الذي أشرنا إليه _ ما نصّه: «ليس الجامع بين الصحيح والفاسد عرفاً إلّا الإنشاء الذي كان في موقع البيع، فإذا وجد إنشاء من العاقل الشاعر الذي يريد المعاملة المقصود منها غرض خاص يحكم بصحّته سواء أحرز أنّه قصد اتفاقاً في هذه المعاملة الشخصية التبديل الاعتباري المتقوّم بوجود المال أو أُحرز وجود المال المتقوّم به البيع أو سائر ما له دخل في التبديل المعاملي عرفاً أم لا، كما إذا أُحرز أنّ الشخص بصدد تطهير الثوب فإنّ الحكم بصحّة عمله واضح وإن شُكّ في أنّه هل وصل الماء إلى الثوب حتّى ينغسل به الثوب واقعاً أم لا، مع أنّ وصول الماء ممّا له دخل عقلاً في انغسال الثوب المترتّب عليه الطهارة»(4).


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص284 _ 285.

(2) وسائل الشيعة، ج12، ص302، الباب 161 من أبواب أحكام العشرة، ح3، مرسلة محمد بن خالد عمّن حدّثه عن الحسين بن مختار عن أبي عبدالله(عليه السلام) وفي صدر الباب في الصفحة نفسها صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبدالله(عليه السلام): «إذا اتّهم المؤمن أخاه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء».

(3) حاشية کتاب المکاسب(للإصفهاني)، ج3، ص366 _ 367.

(4) المصدر السابق، ص366.