المولفات

المؤلفات > البيع

48

صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إنّ رسول الله(صل الله عليه وآله) قال: تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الأُمم غداً في القيامة حتّى إنّ السقط يجيء محبنطئاً على باب الجنّة فيقال له: ادخل الجنّة فيقول: لا حتّى يدخل أبواي الجنّة قبلي»(1).

ومن قبيل روايات فضل المتعة(2).

إلّا أنّ كلّ أمر ورد في السنّة بالنكاح أو المتعة تأتي فيه النكتة التي شرحناها آنفاً في الآيات من عدم تمامية الإطلاق الحكمي فيه.

نعم، لو كانت السيرة العقلائية والارتكاز العقلائي جاريين في المعاطاة في النكاح لتمّ لها الإطلاق المقامي، وقد عرفت عدم جريانهما فيه، بل هما على العكس.

وأمّا المقام الثالث: وهي الروايات الخاصّة في المقام التي يمكن الاستدلال بها على بطلان المعاطاة في النكاح ويمكن الاستدلال ببعضها على صحّة المعاطاة فيه:

فنحن نبحث أوّلاً روايات البطلان وبعد ذلك نشير إلى رواية الصحّة وجوابها.

أمّا البحث عن روايات البطلان فله أهمّية قصوى في المقام لسببين:

السبب الأوّل: أنّه لو فرضت تمامية الإطلاق في الأبحاث الماضية _ ولم تتمّ _ وصحّت دلالة الروايات الخاصّة على البطلان تقدّمت على تلك الإطلاقات بالأخصّية.

والسبب الثاني: أنّه مضى منّا أنّ الزواج بالكتابة ليس معاطاة في حين أنّنا نفتي بضرورة العقد باللفظ والكلام، وهذه الروايات فيها ما لو تمّت دلالتها على المقصود حلّت لنا هذا المشكل وأثبتت لنا بالإطلاق ضرورة العقد اللفظي في النكاح ولو تعبّداً.

ونشير قبل الشروع في ذكر الروايات إلى نكتة هامّة وهي أنّنا لا نحتاج في الوصول إلى النتيجة وهي بطلان عقد النكاح بغير الكلام إلى تلك الروايات؛ وذلك لأنّنا وإن قلنا إنّ شعوب العالم العقلائي اليوم فيما عدا البلاد الإسلامية تعقد زواجها


(1) وسائل الشيعة، ج20، ص14، الباب الأوّل من أبواب مقدمات النکاح وآدابه، ح2.

(2) راجع المصدر السابق، ج21، ص13، الباب الثاني من أبوب المتعة.