المولفات

المؤلفات > البيع

477

وإشكال الشيخ الغروي غير وارد عليه.

وإن فرضنا أنّه يلحظهما على شكل التقييد رجع الأمر إلى أنّ الموضوع للّزوم هو عنوان وقوع العقد على السمين، فالحقّ مع الشيخ الغروي(قدس سره)؛ لأنّ استصحاب بقاء السمن لا يثبت هذا العنوان إلّا بالملازمة.

والواقع أنّ الفهم العرفي الأوّلي عن موضوع مؤتلف من جزأين هو التركيب، وأمّا إرجاعه إلى التقييد فهو بحاجة إلى مناسبة خاصّة في مورد خاص حتّى يوجب تبدّل فهم العرف من التركيب إلى التقييد.

ولذا ترى أنّه لا يوجد أيّ إشكال في استصحاب الطهارة والصلاة مع الطهارة المستصحبة في حين أنّ هذين الجزأين وهما الطهارة والصلاة لو لوحظا على شكل التقييد لم تصحّ الصلاة باستصحاب الطهارة؛ لأنّ استصحاب الطهارة لا يثبت عنوان كون الصلاة عن طهور أو عنوان اقتران الصلاة بالطهارة إلّا بالملازمة العقلية.

وليس المصحّح لهذه الطهارة إلّا أنّه لم تكن مناسبة خاصّة تقتضي صدفةً إرجاع هذين الجزأين من موضوع الحكم _ أعني الطهارة والصلاة _ إلى عنوان تقييدي من العناوين التي لا يمكن إثباتها إلّا بأصل مثبت، فبمجرّد أن يصلّي مع كونه مستصحب الطهارة حين الصلاة يُحكم بصحّة صلاته، وكذلك الحال في المقام، فالحقّ مع السيّد الخوئي رحمه الله.

وإن أردت مثالاً تقتضي فيه مناسبات الحكم والموضوع إرجاع جزئي موضوع الحكم إلى التقييد فمثاله أفعال الصلاة مع النيّة، فلو أنّ أحداً نوى الصلاة ثم شرع في التكبير والحمد ولكنّه حصل له الشكّ في أنّه هل بقيت النيّة له لحين الصلاة أو سُلبت منه النيّة ودخل في التكبير والحمد عن لقلقة لسان لشدّة ذهول ذهنه، فهنا لا يكفيه استصحاب بقاء النيّة لحين الصلاة؛ لأنّ الفهم العرفي يقتضي حمل هذين الجزأين لموضوع الحكم وهما القراءة والنيّة على التقييد، أي: حصول القراءة عن