المولفات

المؤلفات > البيع

475

البيع، فاستصحاب بقاء السمن والوصف الذي شوهد ينفي ذلك(1).

وأورد الشيخ الغروي رحمه الله تحت الخطّ على كلام السيّد الخوئي بأنّ هذا الاستصحاب لا يثبت وقوع العقد على السمين حتّى يرتفع به خيار المشتري(2).

ونتيجة اعتراض الشيخ الغروي أنّ هناك أصلاً حاكماً على أصالة اللزوم، وهو أصل عدم وقوع العقد على السمين، فيكون الأصل في صالح المشتري.

وسنعود عن قريب إن شاء الله إلى التحكيم بين السيّد الخوئي والشيخ الغروي؟رحهما؟.

وعلى أيّ حال فالشيخ رحمه الله بعد أن حكم بأنّ المرجع هو أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه فيثبت له الخيار فالمشتري هو المنكر؛ لأنّ الأصل معه، قال: ومن ذلك يعلم الكلام فيما لو كان مدّعي الخيار هو البائع بأن اتّفقا على مشاهدته مهزولاً وعلى حصول السمن بعد ذلك وقد اختلفا في تقدّم السمن على البيع ليثبت الخيار للبائع وتأخّره عن البيع ليثبت اللزوم، فكما قلنا في عكس المسألة: إنّ الأصل مع المشتري وهو المنكر نقول هنا: إنّ الأصل مع البائع وهو المنكر ثم قال رحمه الله: «فافهم وتدبّر فإنّ المقام لا يخلوا عن إشكال واشتباه»(3).

أقول: كأنّه رحمه الله يقصد بالإشكال والاشتباه أنّه لو كان المدرك عندنا _ أي عند الشيخ _ لدى فرض الاتفاق على أنّ المشاهدة وقعت على السمين والاختلاف في أنّه هل وقع العقد بعد الهزال أو قبله في حكمنا بأنّ الأصل مع المشتري هو استصحاب عدم وقوع العقد إلى أن وقع التغيّر فقياس عكس المسألة على المقام كان في محلّه، فيكون مقتضى الأصل هنا أيضاً تأخّر البيع عن تأخّر تغيّر الهزال إلى السمن، وهذا يثبت الخيار للبائع. ولكن لم يكن مدركنا في حكمنا بأنّ الأصل مع المشتري لدى الاتفاق على


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص444.

(2) المصدر السابق.

(3) کتاب المكاسب، ج4، ص284.