المولفات

المؤلفات > البيع

473

فافتراض أنّ هذا تقييد لكنّه يشترك مع الاشتراط في إيراثه للخيار أمر لا معنى له. وعليه فعند النزاع يكون الأصل مع البائع فهو المنكر في المقام.

وبهذا اتّضح الحال في عكس المسألة بأن يفترض أنّ البائع قال: قد تبايعنا على الخروف الهزيل وقد تبيّن سميناً فلي الخيار، فهنا يكون مقتضى الأصل عدم اشتراط الهزال، وهذا الأصل يكون في صالح المشتري فهو المنكر.

الفرع الثاني: لو اتّفقا على أنّ المشاهدة وقعت على السمين مثلاً، وعلى أنّ تسليم العين للمشتري وقع بعد الهزال ولكن اختلفا في أنّه هل وقع العقد قبل الهزال أو وقع الهزال قبل العقد، فادّعى المشتري أنّ الهزال حدث قبل العقد فلي الخيار وادّعى البائع أنّ العقد وقع قبل الهزال فلا خيار لك، فهل القول قول البائع أو قول المشتري؟ هذا هو فرع عنونه الشيخ في المكاسب(1).

وأضاف السيّد الخوئي رحمه الله على عنوان المسألة أحد قيدين:

الأوّل: أن لا نكون قد أفتينا في الفقه بأنّ تلف وصف المبيع قبل قبضه من مال بائعه؛ لأنّ الدليل إنّما ورد في تلف نفس المبيع قبل قبضه، وبما أنّه على خلاف القاعدة فيقتصر على مورد الدليل، وأمّا إذا بنينا على أنّ الأوصاف كالعين في أنّ تلفها قبل قبضها من مال بائعه فقد اتّفقا على ثبوت الخيار للمشتري.

والثاني: أن نفترض أنّ المشتري أو وكيله قد قبض المبيع ثم اختلف البائع مع المشتري، فالبائع يدّعي حدوث التغيّر بعد قبض المشتري أو وكيله العين والمشتري يدّعي حدوث التغيّر قبل القبض(2).

وعلى أيّ حال فقد أفاد الشيخ رحمه الله: أنّ استصحاب عدم تقدّم البيع على التغيّر مع استصحاب عدم تقدّم التغيّر على البيع متعارضان(3).


(1) کتاب المکاسب، ج4، ص283.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص443.

(3) کتاب المكاسب، ج4، ص283.