المولفات

المؤلفات > البيع

472

فإن كان المقصود هو الأوّل فمن الواضح أنّ هذا الأصل يكون مثبتاً لا حجّية له؛ لأنّ نفي وقوع العقد على السمين لا يثبت وقوعه على الهزيل حتّى يُلزَم به المشتري إلّا من باب أنّ عدم وقوعه على السمين ملازم لوقوعه على هذا الموجود الفاقد للوصف، ومن المعلوم أنّ الأصل المثبت لا اعتبار به.

وإن كان المقصود هو الثاني وهو أصالة عدم كون هذا العقد عقداً على المقيّد على نحو مفاد ليس الناقصة فهذا وإن كان يترتّب عليه الأثر وهو نفي الخيار إلّا أنّه لا حالة سابقة له حتّى يجري الاستصحاب، فإنّ هذا العقد منذ أن وقع إمّا كان عقداً على المقيّد أو لم يكن كذلك، فهذا حاله حال الماء المخلوق الساعة المشكوك كرّيّته حيث إنّ استصحاب عدم وجود الماء الكرّ على نحو مفاد ليس الناقصة يجري ولا يترتّب عليه أنّ هذا الماء الموجود في الحوض غير كرّ، وأمّا استصحاب عدم اتّصاف هذا الماء بالكرّية على نحو مفاد ليس الناقصة فهو وإن ترتّب عليه عدم كرّية الماء الموجود في الحوض لكنّه لا حالة سابقة لهذا الماء حتّى يستصحب(1).

وعليه فالأصل في هذه الصورة مع المشتري؛ لأنّ البائع يدّعي أنّ البيع وقع على الفاقد والمشتري ينكره، والأصل عدم وقوع البيع على الفاقد.

في حين أنّه إذا كانت الرؤية السابقة بمنزلة الاشتراط دون التقييد بأن يكون العقد على ذات العين المشاهدة واشترط في ضمنه أن تكون سمينة فالقول قول البائع؛ لأنّ المشتري يدّعي أمراً زائداً على العين على البائع، والأصل عدم التزام آخر سوى الالتزام بالعين. انتهى تفسير السيّد الخوئي رحمه الله لكلام الشيخ.

أقول: إنّ التقييد في الأُمور الجزئية الحقيقية غير ممكن، وبما أنّ المبيع في المقام جزئي حقيقي فحتّى لو فرضنا إلباس الأمر بلسان التقييد بأن أوقعا البيع والشراء على هذا الخروف السمين فهو في واقعه بيع وشراء لهذا الخروف بشرط كونه سميناً،


(1) راجع التشبيه بمثال الماء المخلوق الساعة في کتاب المكاسب، ج4، ص279.