المولفات

المؤلفات > البيع

471

ولكنّي أعتمد في تفسيرها على التفسير الذي أفهمه من التنقيح للسيّد الخوئي رحمه الله(1).

فأنقل هنا تفسير كلام الشيخ عن التنقيح(2) مع تغييرنا للعبارة، وهو أنّه لابدّ في المقام من ملاحظة أنّ الأوصاف المتخلّفة كسمن الحيوان هل كانت أُخذت في المعاملة قيداً للمبيع كما لو قال: أشتري منك هذا الحيوان السمين، وفي مثل هذا يكون القول قول المشتري؛ لأنّه يدّعي عدم انعقاد المعاملة على الحيوان الهزيل، والأصل يقتضي عدم انعقادها على الحيوان الهزيل، أو لم تكن الأوصاف إلّا كشروط خارجية كما لو قال: أشتري منك هذا الحيوان وأشترط عليك أن يكون سميناً، وفي مثل هذا يكون القول قول البائع؛ لأنّهما متّفقان على أنّ البيع وقع على هذا الحيوان حتّى ولو كان هزيلاً، ولكن المشتري يدّعي شرط السمن، والأصل يقتضي عدم الشرط، وهذا في صالح البائع، فعلى المشتري الإثبات.

وعلى فرض التقييد فليست النتيجة بطلان البيع، بل تكون النتيجة كنتيجة الاشتراط وهي الخيار.

وعلى أيّ حال فبناءً على التقييد يكون قول المشتري مقدّماً؛ لأنّ الأصل عدم وقوع العقد على الموجود الخالي من الوصف.

ولا يعارَض ذلك بأصالة عدم وقوع العقد على المقيّد الذي يدّعيه المشتري؛ لأنّنا نسأل هل المقصود بهذا الأصل أصالة عدم وقوع العقد على المقيّد على نحو مفاد ليس التامّة أو المقصود أصالة عدم كون هذا العقد عقداً على المقيّد على نحو مفاد ليس الناقصة؟


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص437 _ 439.

(2) وکأنّ الأصل الأوّلي لهذا التفسير صدر من الشيخ النائيني(رحمه الله) ولكن ما ورد في منية الطالب، ج2، ص403 _ 404 مصاب أيضاً بغموض أو تشويش. وما جاء في كلام السيّد الخوئي(رحمه الله) أمتن وأفضل ممّا هو في منية الطالب.