المولفات

المؤلفات > البيع

469

فلا يد في أمثال ذلك حتّى يدّعی أنّ المشتري هو المنكر؛ لمطابقة قوله للأصل.

الوجه الثاني: ما نقله الشيخ عن تذكرة العلّامة من أنّ البائع يدّعي علم المشتري بالمبيع على هذا الوصف الموجود وهو هزال الحيوان مثلاً ورضاه به، والمشتري ينكر ذلك، والأصل عدمه(1).

قال الشيخ رحمه الله: إنّه يمكن تضعيف هذا الوجه:

أوّلاً: بمعارضته بأصالة عدم علم المشتري بالمبيع على وصف آخر وهو السمن مثلاً حتّى يكون له حقّ الخيار.

وثانياً: بأنّ الشكّ في علم المشتري بهذا الوصف أو بذاك الوصف مسبّب عن الشكّ في وجود غير هذا الوصف سابقاً والأصل عدمه، أو قل: مسبّب عن الشكّ في تغيّر المبيع، فتجري أصالة عدم تغيّر المبيع، والأصل في الشكّ السببي حاكم على الأصل في الشكّ المسبّبي(2).

أقول: إنّ السببية بين الشكّين في المقام ليست شرعية كسببية الشكّ في طهارة اليد عن الشكّ في طهارة ما لاقاها حتّى يرفع الأصل في الملاقي موضوع الشكّ في طهارة اليد.

وكأنّ هذا هو مقصود السيّد الخوئي رحمه الله في التنقيح رغم الالتواء في العبارة.

أفاد السيّد الخوئي رحمه الله: أنّ شيئاً من الأصلين اللذين فرض التعارض بينهما _ وهما: أصالة عدم علم المشتري بوصف الهزال وأصالة عدم علمه بوصف السمن _ لا أثر شرعي لهما؛ لأنّ الأثر وهو الخيار وعدمه لم يترتّب على علم المشتري بوصف الهزال أو علمه بوصف السمن حتّى يقال: إنّ أصالة عدم علمه بوصف الهزال تثبت له الخيار، أو يقال: إنّ أصالة عدم علمه بوصف السمن تنفي عنه الخيار، وإنّما الأثر مترتّب على


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص275.

(2) المصدر السابق، ص275 _ 276.