المولفات

المؤلفات > البيع

465

نهي النبي(صل الله عليه وآله) عن بيع الغرر(1).

وقد مضى نقاشنا في ذلك، وكأنّ السيّد الخوئي رحمه الله كما أشرنا آنفاً يكون هذا الكلام منه وفق مسلك القوم، وإلّا فهو شريك معنا في مناقشة حديث نهي النبي(صل الله عليه وآله) عن بيع الغرر سنداً ودلالةً.

نعم، لا يبعد أن يقال: إنّ أدلّة شرط معلومية المقدار تدلّ بالملازمة العرفية على شرط معلومية الأوصاف بالمقدار الذي يؤثّر على القيمة، فبهذا ثبت اشتراط معرفة أوصاف المبيع بالمقدار الدخيل في القيمة، بل قد يتّفق أن يكون الجزاف الناتج من عدم معرفة تلك الأوصاف أشدّ من الجزاف الناتج من عدم الكيل أو الوزن.

ويمكن تأييد ذلك بعدّة روايات:

الأُولى: رواية محمد بن العيص أو محمد بن الفيض غير التامّة سنداً (2) قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يشترى ما يذاق أ يذوقه قبل أن يشتري؟ قال: نعم، فليذقه، ولا يذوقنّ ما لا يشتري»(3).

ويمكن المناقشة في دلالة الرواية بأنّ السائل لعلّه احتمل حرمة الذوق؛ لأنّه لا زال في ملك البائع، فيكون قوله: «نعم فليذقه» لدفع توهّم الحظر لا للوجوب، وقد ورد في المكاسب وفي التنقيح حمل السؤال في هذه الرواية على السؤال عن الجواز، لا الوجوب(4).

الثانية: رواية عبدالأعلى بن أعيُن _ بسند فيه ابن سنان _ قال: «نُبّئتُ عن أبي جعفر عليه السلام أنّه كره شراء ما لم تره»(5). وفي نقل آخر: «نُبّئتُ عن أبي جعفر عليه السلام


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص428.

(2) لم تثبت لدينا وثاقة الراوي المباشر ولا وثاقة الراوي عنه.

(3) تهذيب الأحکام، ج7، ص231، باب من الزيادات من کتاب التجارات، ح24.

(4) راجع کتاب المكاسب، ج4، ص289؛ وموسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص455.

(5) وسائل الشيعة، ج17، ص376، الباب25 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح2؛ وج18، ص33، الباب18 من أبواب الخيار، ح2