المولفات

المؤلفات > البيع

463

الغرر(1)، فالموضوع للصحّة هو عدم الغرر، أي: عدم احتمال الضرر، وأمّا العلم فلم يترتّب الصحّة عليه في شيء من الروايات وغيرها. نعم، عدم احتمال الضرر وانتفاء الغرر ملازم عقلاً للعلم بوجود الأوصاف، وعليه فاستصحاب بقاء الأوصاف على القول بقيامه مقام العلم لا يثبت انتفاء الغرر وعدم احتمال الخطر حتّى تترتّب عليه الصحّة إلّا بناء على القول بالأُصول المثبتة؛ لأنّ عدم احتمال الخطر الذي هو الموضوع للحكم بالصحّة ملازم للعلم بوجود الأوصاف عقلاً، وهذا هو الوجه في عدم جريان الاستصحاب في المقام(2).

أقول: أمّا مسألة التمسّك في المقام بنهي النبي(صل الله عليه وآله) عن بيع الغرر فقد مضى تعليقنا عليه بعد فرض تسليم سنده بأنّ أكبر الظنّ هو أنّ المقصود بالغرر الخدعة، والنسبة بينها وبين عدم معرفة الصفات عموم من وجه.

وكأنّ هذا الكلام من السيّد الخوئي رحمه الله مشيٌ على مسلك القوم، فإنّه يظهر بصريح من بعض عباراته أنّه شريك معنا في عدم الإيمان بحديث نهي النبي(صل الله عليه وآله) عن بيع الغرر لا سنداً ولا دلالة، كما ترى ذلك في تقریرات بحثه(3).

وأمّا قيام الأُصول مقام العلم الموضوعي الطريقي فنحن لم نؤمن به في علم الأُصول، وقلنا: إنّ نتيجة دليل الحجّية سواء في الأمارات أو الأُصول ليست إلّا التنجيز والتعذير(4).

نعم، قد يقال: إنّه توجد في روايات العمل بخبر الثقة رواية تدلّ على قيام خبر الثقة مقام القطع الموضوعي أو خصوص القطع الموضوعي الطريقي، وهي رواية أحمد بن إبراهيم المراغي قال: «ورد على القاسم بن العلاء [وذكر توقيعاً شريفاً يقول فيه]: فإنّه


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص448، الباب40 من أبواب آداب التجارة، ح3.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص428.

(3) المصدر السابق، ص319 _ 320.

(4) مباحث الأصول، ج1 من القسم الثاني، ص304.