المولفات

المؤلفات > البيع

462

عليه بأنّ الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها، فهذا الاستدلال يناسب الإيمان في علم الأُصول بكون الاستصحاب حجّة بسبب كونه أصلاً يعتمد عليه العقلاء، في حين أنّ التحقيق الأُصولي لدى المحقّقين المتأخّرين لا يقتضي ذلك.

والشيخ النائيني رحمه الله كأنّه تعامل مع هذا الاستصحاب معاملة الاستصحاب التعبّدي الشرعي لا معاملة الاستصحاب العقلائي، فاستشكل في حجّيته في منية الطالب بأنّ الأثر لم يترتّب على الواقع، بل على إحراز الصفات سواء كانت في الواقع أو لم تكن؛ فإنّ ارتفاع الغرر من آثار العلم بوجود هذه الصفات، فاستصحاب بقاء الصفات لا أثر له حتّى يجري استصحابه(1).

وإنّما استظهرنا أنّه رحمه الله تعامل مع هذا الاستصحاب معاملة الاستصحاب التعبّدي الشرعي لا معاملة الأصل العقلائي؛ لوضوح أنّه لو كان أصلاً عقلائيّاً كان من الواضح أنّه يرفع الغرر مثلاً حتّى لو لم يكن يترتّب على مستصحبه أثر شرعي؛ لأنّ الأصل العقلائي يعتمد عليه فيما لو كان الأثر من لوازمه ولو لم يفرض ترتّب أثر على مصبّه.

وعلى أيّ حال فقد اعترض السيّد الخوئي رحمه الله على ما ورد في منية الطالب بأنّ هذا خلاف رأي الشيخ النائيني(قدس سره) في علم الأُصول؛ لأنّه آمن في علم الأُصول بقيام الأُصول مقام القطع الموضوعي الطريقي، فلا وجه لمنعه عن صحّة المعاملة في المقام بالاستصحاب، وإنّما هذا يناسب مسلك صاحب الكفاية من عدم قيام الأُصول والأمارات مقام القطع المأخوذ على وجه الطريقية.

ثم ذكر السيّد الخوئي رحمه الله وجهاً آخر لعدم حجّية الاستصحاب في المقام يراه تامّاً حتّى على مسلك عدم قيام الاستصحاب مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية، وهو: أنّ الأثر وهو صحّة المعاملة ليست مترتّبة على الواقع ولا على العلم به، وإنّما هي مترتّبة على عدم الغرر وانتفائه كما هو مقتضى قوله: نهى النبي عن بيع


(1) منية الطالب، ج2، ص396.