المولفات

المؤلفات > البيع

460

ثم إنّ هناك احتمالاً رابعاً غير الاحتمالات الثلاثة الماضية، وهو احتمال بطلان البيعين معاً بمعنى انفساخهما، وهذا الاحتمال في الوهلة الأُولى لا يُرى له توجيه، لما عرفت من انحلال كلّ من البيعين بعدد أجزاء المبيع، فإن لم يمكن تصحيحهما في الجميع فلا مانع من التبعيض والتنصيف.

إلّا أنّ السيّد الخوئي رحمه الله التفت إلى إمكان إيراد نقض على ذلك بمثل ما لو باع مال نفسه في زمان وباعه وكيله من شخص آخر في نفس ذلك الزمان فهنا يقال ببطلان كلا البيعين ولا يحكم بتنصيف المبيع بينهما، فلماذا يحكم في المقام بالتنصيف؟

وأجاب على ذلك بأنّ البيعين في هذا الفرض كانا واقعين على شخص المال، فالحكم بصحّة كلّ من البيعين في أيّ جزء من الأجزاء دون البيع الآخر ترجيح بلا مرجّح، وأمّا في المقام فالمبيعان كلّيان، ولم يكن مانع من صحّتهما معاً، ويبقى الانفساخ بقاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، والتلف لم يتمّ إلّا بمقدار صاع، وهذا يعتبر تلفاً لنصف المبيع بالبيان الماضي(1).

هذا ما اقتصرنا عليه من البحث في مسألة شرط العلم بمقدار الثمن أو المثمن.

هناك أبحاث مفصّلة وموسّعة ذكرت في المقام نرجعكم فيها إلى المطوّلات من قبيل مكاسب الشيخ رحمه الله والتنقيح للسيّد الخوئي(قدس سره).

مدی کفاية الرؤية السابقة للعين

إذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد فهل يجوز شراؤها بالرؤية القديمة، أو لا؟

فصّل الشيخ الأنصاري رحمه الله(2) بين فرض مضيّ زمان اقتضت العادة تغيّرها عن صفاتها السابقة فأصبحت عيناً مجهولة الصفات عند المتبايعين، كجارية مضى عليها


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص408.

(2) راجع کتاب المكاسب، ج4، ص271 _ 272.