المولفات

المؤلفات > البيع

459

وبين أن يدفع نصفه إلى أحدهما ونصفه الآخر إلى الآخر(1).

والثاني: أنّه لابدّ من التنصيف وإعطاء نصفه لأحدهما ونصفه الآخر للآخر، وقال رحمه الله: هذا هو الصحيح؛ لأنّ البيع الواحد ينحلّ إلى بيوع متعدّدة بحسب تعدّد أجزاء المبيع، فهو وإن باع صاعاً واحداً بدينار إلّا أنّه ينحلّ إلى بيع نصف الصاع بنصف دينار ونصفه الآخر بنصفه الآخر، وذلك في كلا البيعين، ولم يبق مجال لتمامية البيعين للمشتريين في كلا النصفين، كما لا موجب للترجيح بلا مرجّح، فلا محالة يتمّ كلّ واحد من البيعين في نصف الصاع(2).

أقول: قد يقال في المقام: يمكن ترجيح أحد المشتريين على الآخر في تمام الصاع، ويمكن التبعيض بينهما في الصاع الواحد، وكما أنّ ترجيح المشتري الثاني على الأوّل أو بالعكس ترجيح بلا مرجّح، كذلك التبعيض أيضاً احتمالٌ، وترجيحه على الاحتمالين الأوّلين يحتاج إلى مرجّح.

ومن هنا أقول تكميلاً أو توجيهاً لكلام السيّد الخوئي رحمه الله: إنّه ليست المسألة مسألة الحساب العقلي البحت، بل يدخل في الحساب الفهم العقلائي، والفهم العقلائي في مثل هذا الفرض لا يرى التنصيف ترجيحاً بلا مرجّح، فالمفهوم عقلائيّاً في المقام هو التنصيف القهري.

نعم، يبقى شيء في المقام، وهو ما أفاده السيّد الخوئي رحمه الله: من أنّه إذا كان المبيع ممّا يتعلّق فيه الغرض العقلائي بالهيئة الاجتماعية ثبت للمشتري الخيار؛ لأنّ الاجتماع حينئذٍ كوصف الصحّة من الأُمور المشروطة في البيع بحسب الارتكاز العقلائي، وأمّا إذا كان ممّا لا يتعلّق فيه الغرض العقلائي بالهيئة الاجتماعية كما في مثل الحبوبات والأدهان فلا يثبت للمشتري الخيار(3).


(1) راجع المصدر السابق، ص406 _ 407.

(2) المصدر السابق، ص407.

(3) المصدر السابق.