المولفات

المؤلفات > البيع

454

بحاجة إلى توجيه معقول؟

الظاهر أنّ ما قد يتبادر إلى الذهن من انتقال كسر مشاع إلى المشتري أمر غير معقول؛ لأنّنا لو فرضنا ذلك فإمّا أن يُقصد بذاك الكسر المشاع _ كالنصف مثلاً _ عنوان معلّق على الهواء غير منطبق على ما في الخارج، أو يقصد به أمر منطبق على الخارج:

فإن قصد الأوّل فهذا يعني عدم انتقال شيء من العين الخارجية إلى المشتري، وهذا خلف ما قلناه من أنّه وقعت الشركة في الفهم العرفي العقلائي. نعم، هذا يناسب فكرة بيع الكلّي في المعيّن الراجعة إلى الاحتمال الثالث.

وإن قصد الثاني قلنا: ما هو الأمر الخارجي الذي انطبق عليه هذا النصف مثلاً؟ هل هو قسم معيّن ولو عند الله تعالى أو جزء لا على التعيين؟ فإن فرض الأوّل فلا إشكال في أنّ هذا التعيين يكون في الفهم العرفي بلا معيّن، وكأنّه يعتبره ترجيحاً بلا مرجّح، وإن فرض الثاني رجع ذلك إلى الفرد المردّد المستحيل، وهذا رجوع إلى الاحتمال الثاني الذي سيأتي إن شاء الله، والذي سنشير _ أيضاً فيما سيأتي _ إلى استحالته.

وعليه فلابدّ من توجيه الأمر إلى صيرورة كلّ الموجود الخارجي ملكاً للشخصين البائع والمشتري، أي: أنّ الشخصين وقعا طرفاً واحداً للملكية المعتبرة بين المالك والمملوك، وكأنّهما بمنزلة شخص واحد يمتلك شيئاً.

وهذا هو الحال في جميع موارد تصوير الشركة من قبيل باب الإرث أو باب إهداء شيء إلى شخصين.

الصورة الثانية: أن يريد بذلك البعض البعض المردّد بين ما يمكن صدقه عليه في المجموع، نظير تردّد الفرد المنتشر بين الأفراد، وهذا يتّضح في مثال ما لو كان صاعاً من الصيعان المتفرّقة.

ويقع الكلام في أنّه هل هذا قصد لأمر محال، أو لا؟