المولفات

المؤلفات > البيع

45

أمّا المقام الأوّل: وهو أنّه هل الإطلاقات الفوقانية الدالّة على صحّة المعاطاة في كلّ عقد تشمل النكاح أو لا؟

فالجواب: أنّه لا إشكال في أنّ آية ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ وآية ﴿أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ﴾ أجنبيّتان عن النكاح، والإطلاق الوحيد الذي يمكن أن يدّعى شموله للنكاح هو ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.

وبما أنّه ثبت في محلّه أنّ الارتكازات العقلائية لها التأثير الكبير في توسيع الإطلاق وتضييقه نقول: ليس من الواضح مساعدة الارتكازات العقلائية لإطلاق الآية لفرض المعاطاة في باب النكاح، بل الواضح خلافه، فإنّ أشدّ المجتمعات تفسّخاً وكفراً في العالم لا يرضى بشيء من هذا القبيل.

نعم، قد يفترض مجتمع يقول بالاشتراك في الوطء بين الرجال والنساء لكن هذا ليس معناه أنّ كلّ النساء زوجات لكلّ الرجال، وإنّما معناه عدم الإيمان بأصل فكرة الزواج.

أمّا المجتمعات المؤمنة بأصل فكرة الزواج فترى أنّ أشدّها تفسّخاً وهي البلاد الأُوروبية أو الأمريكية وإن كانت تسمح بفكرة الصداقة كما تسمح بفكرة بيوت الدعارة وبعضها تسمح بالحرّية الكاملة حتّى في الشوارع، لكن كلّ هذا لا يعتبرونها زواجاً.

نعم، لديهم نوعان من الزواج:

أحدهما: الزواج الكنسي، والظاهر أنّهم يشترطون في ذلك العقد اللفظي كما هو الحال في مذهبنا.

والثاني: الزواج المدني، ويشترطون فيه الثبت في السند في المحاكم المدنية، وهذا نوع عقدٍ وليس زنا، ولكلّ قوم نكاح.

نعم، نحن لا نؤمن بهذا النوع من العقد؛ لأنّنا نشترط في النكاح العقد اللفظي على ما سيتّضح في المقام الثالث إن شاء الله.

إذاً فإطلاق من هذا القبيل لا يتمّ في المقام.