المولفات

المؤلفات > البيع

447

صاحبه أنّه كاله فصدّقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس. فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا، أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله»(1) _ فظاهرها كفاية مجرّد كاشفية احتمال الصدق الموجود في خبر الإنسان الاعتيادي.

ولو بقينا نحن وهاتين الروايتين لأخذنا بمفاد الرواية الثانية؛ لأنّ ضيق دائرة دلالة الأُولى ليس مقيّداً لسعة دائرة دلالة الثانية، فتبقى الثانية حجّة في دائرة دلالتها الأوسع.

وأمّا رواية أبي العطارد _ قلت: «...فأُخرج الكرّ والكرّين فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك. قال: إذا ائتمنك فلا بأس»(2) _ فظاهرها شرط كون البائع أميناً عند المشتري، ولكن مضى أنّ الرواية ساقطة بنفس أبي العطارد؛ لعدم دليل على وثاقته.

وأمّا مرسلة ابن بكير _ عن رجل من أصحابنا قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري الجصّ فيكيل بعضه يأخذ البقية بغير كيل. فقال: إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه، وإمّا أن يكيل كلّه»(3)_ فلعلّها تفسّر بمعنى أنّه إن عرف صدقه اكتفى بصدقه، وإن لم يعرف صدقه فلابدّ من كيل الجميع، ولكنّها على أيّ حال مرسلة.

فالذي يبدو لنا هو أنّ المقياس سعة دلالة صحيحة حمران، وإن كان الاحتياط بالاقتصار على فرض معرفة الصدق أمراً حسناً بأن لا يبقى إلّا مجرّد احتمال الخطأ.

فرعان في انكشاف مخالفة إخبار البائع عن المقدار

الفرع الأوّل: لو انكشف الخلاف بالنقيصة، فتبيّن أنّ المبيع هو أقلّ من المقدار الذي أخبر به البائع وزناً أو كيلاً.

وقد أفاد الشيخ الأنصاري رحمه الله ما نصّه: «يمكن أن يقال: إنّ مغايرة الموجود الخارجي


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص345، الباب5 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح4.

(2) المصدر السابق، ح6.

(3) المصدر السابق، ص344، ح3.